responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 279
كَوْنَهُ نَجِسًا، وَيَتَأَكَّدُ الْبَيَانُ إذَا كَانَ جَدِيدًا، وَتَعَدُّدُهُ كَذَلِكَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ، وَكَذَا مَأْكُولُ اللَّحْمِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْغَرَرِ فِي حَيَاتِهِ وَحُصُولِ ذَكَاتِهِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ حَرَكَتِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ. الثَّالِثُ: عَدَمُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلَابِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا وَسَيَأْتِي، وَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَنَحْوُهَا.: الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ مَحَلُّهُ، وَكَذَا إنْ عُرِفَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ، وَلَا الْإِبِلِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَذَا الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَ الْغَاصِبُ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ إلَّا أَنْ يُبَاعَ لِغَاصِبِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرُدَّهُ لِرَبِّهِ مُدَّةً، وَحِينَئِذٍ يُبَاعُ لِغَاصِبِهِ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ.
الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ، أَوْ لِمَنْ نَابَ عَنْهُ بِوَكَالَةٍ، أَوْ إيصَاءٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ لَك فَإِنْ وَقَعَ، تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَى رِضَا مَالِكِهِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِبَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ فِيهِ تَفْصِيلٌ. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَقَرَّرُ مَلِكُ مُبْتَاعِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَبَ عِتْقُهُ إذْ بِهِ يَجِبُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مُصْحَفٌ، أَوْ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ لِعَدَمِ تَقَرُّرِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَقَعَ فَلَا يُفْسَخُ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِمْ " مِمَّا يَتَقَرَّرُ مَلِكُ مُبْتَاعِهِ عَلَيْهِ " مَنْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِنَّهُ مِمَّا يَتَقَرَّرُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ عِتْقُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ. السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، مَثْمُونًا كَانَ، أَوْ ثَمَنًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَجْهُولِ جُمْلَةً، كَبَيْعِ الْحُوتِ فِي الْمَاءِ، وَلَا الْبَيْعُ بِزِنَةِ حَجَرٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً وَلَا بَيْعُ مَعْلُومِ الْقَدْرِ جُمْلَةً مَجْهُولِ التَّفْصِيلِ، كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِمِائَةٍ مَثَلًا وَهُوَ الَّذِي يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِجَمْعِ الرَّجُلَيْنِ سِلْعَتَهُمَا فِي الْبَيْعِ إذْ لَا يُدْرَى مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ مِنْ الْمِائَةِ (تَنْبِيهٌ) إذَا بِيعَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لَا يَجُوزُ كَثَوْبٍ وَخَمْرٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَنُقِلَ فِي إيضَاحِ الْمَسَالِكِ فِي ذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ: فَسْخُ الْجَمِيعِ، فَسْخُ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ وَصِحَّةُ مَا قَابَلَ الْحَلَالَ، وَثَالِثُهَا الْأَقَلُّ يَتْبَعُ الْأَكْثَرَ اُنْظُرْ بَقِيَّتَهَا فِي تَرْجَمَةِ الْعَقْدِ هَلْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست