responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 253
مُطْلَقًا، كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ أَوْ لَا، إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيًّا فَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا أَثْبَتَ أَنَّهُمْ فِي كَفَالَتِهِ وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ، وَأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ عِنْدِهِ.
(وَفِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ) قَالَ الْمُشَاوِرُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا أَوْلَادٌ وَكَانَ الْأَوْلَادُ مَعَ أُمِّهِمْ عَلَى مَائِدَةِ الزَّوْجِ وَفِي بَيْتِهِ وَدَارِهِ زَمَانًا وَلَهُمْ أُصُولٌ وَدُورٌ فَلَمَّا بَلَغُوا قَامَ يَطْلُبهُمْ بِالنَّفَقَةِ فَأَنْكَرُوهُ وَقَالُوا: لَمْ نَأْكُلْ إلَّا مَالَنَا، وَأَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا يَعْلَمُونَ الْإِنْفَاقَ مِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ الْمُنْفِقِ بِيَمِينِهِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي غَلَّةِ أُصُولِهِمْ، وَفِي الْأُصُولِ إنْ لَمْ تَفِ الْغَلَّاتُ بِذَلِكَ، فَإِنْ شَطَّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ إتْبَاعُهُمْ بِهِ اهـ. نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ.

[فَصْلٌ فِي التَّدَاعِي فِي النَّفَقَةِ]
ِ
وَمَنْ يَغِبْ عَنْ زَوْجَةٍ وَلَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لَهَا وَبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
نَاكَرَهَا فِي قَوْلِهَا فِي الْحِينِ ... فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ
مَا لَمْ تَكُنْ لِأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيَابِهِ لِيَقْوَى مَا ادَّعَتْ
فَيَرْجِعُ الْقَوْلُ لَهَا مَعَ الْحَلِفْ ... وَالرَّدُّ لِلْيَمِينِ فِيهِمَا عُرِفْ
وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ مَا لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
فَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغِيبِ طَلَّقَا ... فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِذَاكَ مُطْلَقَا
إنْ أَعْمَلَتْ فِي ذَلِكَ الْيَمِينَا ... وَأَثْبَتَتْ حَضَانَةَ الْبَنِينَا
يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً فَلَمَّا قَدِمَ وَطَالَبَتْهُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا، ادَّعَى أَنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَتَهَا، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ، أَنَّهُ تَرَكَ النَّفَقَةَ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فِي مَغِيبِهِ، فَتَقْوَى دَعْوَاهَا، وَيَرْجِعُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا أَيْضًا.
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: " وَمَنْ يَغِبْ عَنْ زَوْجَةٍ إلَى قَوْلِهِ:
فَيَرْجِعُ الْقَوْلُ لَهَا مَعَ الْحَلِفْ
قَوْلُهُ:
وَالرَّدُّ لِلْيَمِينِ فِيهِمَا عُرِفَ
يَعْنِي: أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلَفَتْ وَلَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ. وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ فَرَدَّتْ الْيَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ حَلَفَ وَبَرِيءَ.
هَذَا فِيمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، أَمَّا مَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى بَنِيهَا مِنْهُ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي قَبْلَ قُدُومِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ
الْبَيْتَ هَذَا كُلُّهُ إنْ غَابَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ، أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ غَابَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي النَّفَقَةِ رَفَعَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لَمْ تَرْفَعْ وَهُوَ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست