responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 239
بِإِسْقَاطِهَا أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُسْقِطَ عَنْ زَوْجِهَا حُكْمَ الطَّوْعِ وَلَا يَنْتَفِعُ الزَّوْجُ بِهِ إنْ فَعَلَتْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوْلَادِ تَعَلَّقَ بِالطَّوْعِ فَلَيْسَ لِأُمِّهِمْ إسْقَاطُهُ وَإِنْ كَانَتْ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ وَصِيَّ الْمَحْجُورِ لَا يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَالًا بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ فِي النَّوَازِلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ عَنْ زَوْجِهَا مِنْ الشُّرُوطِ إلَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهَا كَتَطْلِيقِ نَفْسِهَا إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَنَّ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا طَالِقٌ فَهَذَا لَا يَسْقُطُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى. مِنْ
(الْفَائِقِ) لِلْوَنْشَرِيسِيِّ وَانْظُرْ إذَا تَطَوَّعَ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا هَلْ تَنْقَطِعُ بِبُلُوغِهِ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ كَمَا تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عَنْ الْأَبِ أَوْ لَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ فِرَاقِهِمَا لِقَوْلِ الْمُوَثِّقِ فِي وَثِيقَةِ الِالْتِزَامِ مُدَّةُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ: قَالَ الْحَطَّابُ فِي الِالْتِزَامِ (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ زَرْبٍ: وَفِي الطُّرَرِ: رَأَيْت فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إنْ كَانَ الطَّوْعُ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَّةِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّبِيبِ مَا دَامَ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ اهـ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ سَلْمُونٍ وَنَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ الطَّوْعُ لِمُدَّةِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّبِيبِ مَا دَامَ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ اهـ.
(الْحَطَّابُ) وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ مُعِينُ الْحُكَّامِ، قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ: إذَا طَاعَ الزَّوْجُ بِنَفَقَةِ ابْنِ امْرَأَتِهِ أَمَدَ الزَّوْجِيَّةِ جَازَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ لِلْغَرَرِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
كَذَا جَرَى الْعَمَلُ فِي التَّمْتِيعِ ... بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالرُّجُوعِ
وَشَيْخُنَا أَبُو سَعِيدٍ فَرَّقَا ... بَيْنَهُمَا رَدًّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
وَقَالَ قَدْ قَاسَ قِيَاسًا فَاسِدَا ... مَنْ جَعَلَ الْبَابَيْنِ بَابًا وَاحِدَا
لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ... فَلَا يَعُودُ دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجِبُهُ ... فَعَادَ عِنْدَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
وَالْأَظْهَرُ الْعَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ... فَكُلُّ مَا تَتْرُكُهُ مُرْتَجَعُ
تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ آخِرَ فَصْلٍ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ:
وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِالْإِمْتَاعِ فِي ... عُقْدَتِهِ وَهُوَ عَلَى الطَّوْعِ اُقْتُفِيَ
أَنَّ الْإِمْتَاعَ هُوَ أَنْ تُعْطِيَ الزَّوْجَةُ وَأَبُوهَا لِلزَّوْجِ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ أَرْضًا يُعَمِّرُهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي نَفْسِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.
وَإِنْ كَانَ طَوْعًا بَعْدَ الْعَقْدِ فَجَائِزٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ النَّاظِمُ فِي الْأَبْيَاتِ قَبْلَ هَذِهِ حُكْمَ مَا الْتَزَمَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ.
وَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَ عَنْهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا رَجَعَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا الْتَزَمَهُ ثَانِيَةً فِي هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ ذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْإِمْتَاعَ كَذَلِكَ وَأَنَّهَا إنْ أَمْتَعَتْهُ سُكْنَى دَارِهَا مَثَلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَا سُكْنَى لَهُ، فَإِنْ رَاجَعَهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ السُّكْنَى، إلَّا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ رَاجَعَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَرْجِعْ لَهُ، فَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا الْتَزَمَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ وَمَا الْتَزَمَتْهُ هِيَ لَهُ.
وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَأَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ، أَنَّهُ وَإِنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَهُ مَا أَمْتَعَتْهُ بِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاظِمُ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ لُبٍّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ رَدًّا عَلَى مَنْ سَبَقَ مِمَّنْ سَاوَى بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ مُؤَلِّفُ الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ - أَحَدِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَنْقُلُ مِنْهَا النَّاظِمُ -.
وَقَالَ: إنَّ مَنْ قَاسَ مَسْأَلَةَ الْإِمْتَاعِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْتِزَامِ الزَّوْجِ فَإِنَّ قِيَاسَهُ فَاسِدٌ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ. وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَشَيْخُنَا أَبُو سَعِيدٍ فَرَّقَا
الْبَيْتَيْنِ فَقَوْلُهُ: " مَنْ جَعَلَ " هُوَ فَاعِلُ " قَاسَ "، وَفَاعِلُ " قَالَ " لِأَبِي سَعِيدٍ " وَرَدًّا " مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ:
لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهُ
الْبَيْتَيْنِ، وَأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمْتَاعِ الْحَقُّ لِلزَّوْجِ، فَإِذَا طَلَّقَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ بِالْمُرَاجَعَةِ إلَّا إذَا أُمْتِعَ ثَانِيَةً، وَأَمَّا مَا الْتَزَمَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِبَنِيهَا وَهُمْ لَمْ يُسْقِطُوا مَا وَجَبَ لَهُمْ فَيَعُودُ ذَلِكَ لَهُمْ إذَا

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست