responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 202
اشْتَمَلَتْ الْأَبْيَاتُ عَلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ (الْأُولَى) أَنَّ مَنْ ضُرِبَ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ الرِّجَالِ لِمُعَالَجَةِ دَائِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَطَلَبَ الْبِنَاءَ بِزَوْجَتِهِ أَثْنَاءَ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْذُومُ وَالْمَبْرُوصُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي ضَرْبِ الْأَجَلِ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ
وَحَيْثُ عِيبَ الزَّوْجُ بِاعْتِرَاضِ
الْبَيْتَيْنِ إلَّا الْمُعْتَرَضَ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَلَهُ الْبِنَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَشَطْرِ الثَّانِي (قَالَ فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) وَيُمْنَعُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْبِنَاءِ بِهَا لِمَا يُخْشَى مِنْهُ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ الْمَجْذُومُ وَالْمَبْرُوصُ إذَا كَانَتْ الرَّائِحَةُ مِنْهُمَا تُؤْذِي ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ فَتْحُونٍ وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ مِثْلُهُ سَوَاءٌ
(وَفِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) وَلَا يُمْنَعُ الْمُعْتَرَضُ مِنْ الْبِنَاءِ وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ مِثْلَهُ وَزَادَ فَإِنْ وَطِئَ فِي خِلَالِ السَّنَةِ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ انْقِضَائِهَا (قَوْلُهُ
وَهُوَ مُصَدَّقٌ إذَا مَا نُوزِعَا)
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْأَبْيَاتُ يَعْنِي إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ الِاعْتِرَاضَ وَأَنْكَرَ هُوَ فَإِنَّهُ مُصَدَّقُ فِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَصُدِّقَ فِي الْعُنَّةِ (التَّوْضِيحُ) أَيْ فِي الِاعْتِرَاضِ فَهَذِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي أُطْلِقَ فِيهَا الْعُنَّةُ عَلَى الِاعْتِرَاضِ اهـ. وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي نَفْيِ الْعُنَّةِ (وَفِي الطُّرَرِ) إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ مَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَقَدْ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْوَطْءِ مَعَ يَمِينِهِ بَعْدَ أَنْ تَوَقَّفَ حِينَ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ (وَفِي الْمُخْتَصَرِ) وَصُدِّقَ فِي الِاعْتِرَاضِ أَيْ فِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) مِمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَبْيَاتُ الْمُعْتَرَضُ يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ فَيَدَّعِي فِي أَثْنَائِهِ أَنَّهُ وَطِئَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ (التَّوْضِيحَ) فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْوَطْءِ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قَالَ الْمُعْتَرَضُ فِي الْأَجَلِ جَامَعْتهَا دِينَ وَحَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَكَلَتْ بَقِيَتْ زَوْجَةً وَتَوَقَّفَ فِيهَا مَالِكٌ مَرَّةً إذْ نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَأَفْتَى غَيْرُهُ أَنْ تَجْعَلَ الصُّفْرَةَ فِي قُبُلِهَا وَقَالَ أُنَاسٌ يُجْعَلَ نِسَاءٌ مَعَهَا. اهـ
(وَفِي الْمُخْتَصَرِ) وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ فَقَوْلُهُ حَلَفَتْ أَيْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ بَقِيَتْ أَيْ زَوْجَةً.
وَتُمْنَعُ الْإِنْفَاقُ مَا لَمْ تَدْخُلْ ... إنْ طَلَبَتْهُ فِي خِلَالِ الْأَجَل
تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمَجْذُومَ وَالْمَبْرُوصَ يُضْرَبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَنَةً وَيَمْنَعُونَ مِنْ الدُّخُولِ أَثْنَاءَهَا فَإِذَا طَلَبَتْ زَوْجَةُ أَحَدِهِمْ النَّفَقَةَ فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لِسَبَبٍ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ فَكَانَ بِذَلِكَ مَعْذُورًا، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُعْتَرَضِ، وَأَمَّا الْمُعْتَرَضُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبِنَاءِ بِزَوْجَتِهِ فَإِذَا طَلَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ لَزِمَتْهُ لِكَوْنِهِ مُتَمَسِّكًا مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا (قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) فِي رَسْمِ الصَّلَاةِ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونِسِيِّ وَانْظُرْ إذَا ضُرِبَ لِلْمَجْنُونِ أَجَلٌ سَنَةً قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ لَهَا نَفَقَةُ إذَا دَعَتْهُ إلَى الدُّخُولِ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ لِجُنُونِهِ كَمَا إذَا أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِجْرَاءِ النَّفَقَةِ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِ صَدَاقِهَا فَأَجَالَ النَّظَرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا لِسَبَبِ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ فَكَانَ بِذَلِكَ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الَّتِي مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا إذْ لَعَلَّ لَهُ مَالًا فَكَتَمَهُ. اهـ
(قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ غَازِيٍّ) وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْمُعْتَرَضِ عَلَى الْمَجْنُونِ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُمْنَعُ عَنْهَا كَمَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُعْتَرَضُ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا اهـ، وَهَذَا فِي تَأْجِيلِ الزَّوْجِ وَانْظُرْ إذَا أُجِّلَتْ الزَّوْجَةُ لِجُنُونٍ، أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا، أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ هِيَ فَإِنَّهُ إنْ اسْتَمْتَعَ سَقَطَ خِيَارُهُ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست