responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 183
مِنْ الْبَيْتِ الثَّانِي فَقِيلَ
إنْ كَانَ ذَا قَبْلَ الْفِرَاقِ وَالْبِنَا
وَقَوْلُهُ
وَعَاقِدُ يَحْجُرُهَا بِهَا حَرْ
أَيْ وَالْعَاقِدُ عَلَى الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ الْحَاجِرُ لَهَا حَرٍ أَيْ حَقِيقٌ بِالْيَمِينِ أَيْ بِأَنْ يَحْلِفَهَا هُوَ لَا الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ وَبَعْدَ ذَا إلَخْ أَيْ إذَا حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ، أَوْ حَاجِرُهَا عَلَى الْمِائَةِ مَثَلًا فَإِنَّ الزَّوْجَ يَحْلِفُ بَعْدَ حَلِفِهَا إنَّهُ إنَّمَا تَزَوَّجَ بِثَمَانِينَ، ثُمَّ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَعْدَ يَمِينِهِ فِي دَفْعِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقَسَمُ مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الْمِائَةُ، أَوْ يُفَارِقُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ هَذَا، أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يُخَيَّرُ بَعْدَ حَلِفِهِ هُوَ قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي وَاضِحَةِ ابْنِ حَبِيبٍ دُونَ مَا فِي التَّهْذِيبِ أَيْ مِنْ تَقْدِيمِ تَخْيِيرِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنَّهُ إذَا حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ يُخَيِّرهُ فِيمَا ذُكِرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ هُوَ فَإِنْ دَفَعَ مَا حَلَفَتْ هِيَ عَلَيْهِ لَزِمَ النِّكَاحُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ حَلَفَ عَلَى مَا ادَّعَى وَافْتَرَقَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلِهَذَا أَصْلَحَ الشَّارِحُ الْبَيْتَ الرَّابِعَ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ:
وَعَاقِدٌ يَحْجُرُهَا بِهِ حَرْ ... ثُمَّ يَكُونُ زَوْجُهَا مُخَيَّرًا
فِي دَفْعِهِ الْمَهْرَ الَّذِي قَدْ أَنْكَرَا ... أَوْ الْيَمِينِ وَإِذَا مَا يُقْسِمُ
كَانَ الْفِرَاقُ دُونَ شَيْءٍ يَلْزَمُ ...
قَالَ الشَّارِحُ، ثُمَّ يَزِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْتًا نَصُّهُ:
أَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ فُرْقَتِهِ ... فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ دُونَ زَوْجَتِهْ
قَالَ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ يَكُنْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ مَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ إلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ وَنَقَصَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَا أَحْسَبُهُ اسْتَدْرَكَ الْقَوْلَ فِيهَا اهـ. قَوْلُهُ
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى النِّكَاحِ
الْبَيْتُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَيْنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَتَحَالَفَا إذَا تَرَاضَيَا بَعْد تَخَالُفِهِمَا عَلَى النِّكَاحِ وَذَلِكَ إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِمَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ، أَوْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ، أَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ الْأَصَحُّ إنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْقَطِعُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْفَسْخِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ مَا زَالَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ التَّحَالُفِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى حُكْمٍ وَعَلَيْهِ إذَا تَرَاضَيَا عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ التَّحَالُفِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ وَإِذَا حَلَفَا وَلَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَالَ الْآخَرُ وَفُسِخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ فَسْخَهُ يَكُونُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَفِي انْفِسَاخٍ حَيْثُ يُفْقَدُ الرِّضَا
فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِذَا حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ وَنَكَلَ هُوَ وَامْتَنَعَ مِنْ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مَعَ نُكُولِهِ
الْبَيْتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ النَّاظِمُ عَلَى عَكْسِ هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَكَلَتْ الزَّوْجَةُ وَحَلَفَ الزَّوْج فَإِنَّ النِّكَاحَ يَلْزَمُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَشَارَ لِمَا إذَا نَكَلَا مَعًا بِقَوْلِهِ
وَالْحُكْمُ فِي نُكُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا
الْبَيْتَيْنِ وَحَاصِلُهُ إنَّ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا إنَّ ذَلِكَ كَالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ مِنْ تَخْيِيرِ الزَّوْجِ فِي دَفْعِ مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ الْفِرَاقُ دُونَ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
وَالْحُكْمُ فِي نُكُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا
الْبَيْتُ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ لِأَنَّ نُكُولَهُ عَنْ الْيَمِينِ مُحَقِّقٌ لِدَعْوَاهَا عَلَيْهِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
وَقِيلَ بَلْ نُكُولُهُ مُصَدَّقٌ
الْبَيْتَ (قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) فَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي عَدَدِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا إنْ كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا أَوْ قَوْلُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ، أَوْ وَلِيٍّ إنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَبُوهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّ الْأَبَ يَحْلِفُ فِي صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي وَاضِحَتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى تَكْذِيبِ الْمَرْأَةِ أَوْ تَكْذِيبِ أَبِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَلْتَزِمَ عَلَى مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَبُوهَا، أَوْ يَتْرُكَ النِّكَاحَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَاقِ وَلَمْ يَرَ النِّكَاحَ مُنْفَسِخًا بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ التَّحَالُفِ حَتَّى يُخَيَّرَ بَعْد ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ بِهَا شَاءَتْ، أَوْ أَبَتْ وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَقَالَهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَنَحْوُهُ لِلْمُغِيرَةِ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ التَّحَالُفِ مِنْ الْخِيَارِ مِثْلَ مَا لِصَاحِبِهِ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست