responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 177
بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ (ابْنُ عَرَفَةَ) الْمَشْهُورُ وُجُوبُ تَجْهِيزِ الْحُرَّةِ بِنَقْدِهَا الْعَيِّنِ الْمُتَيْطِيُّ وَيَشْتَرِي مِنْهُ الْآكَدَ فَالْآكَدَ عُرْفًا مِنْ فُرُشٍ وَوَسَائِدَ وَثِيَابٍ وَطِيبٍ وَخَادِمٍ إنْ اتَّسَعَ لَهَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا أَحَلَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ، فَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ فِي التَّجْهِيزِ بِهِ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلِغُرَمَائِهَا أَخْذُهُ فِي دُيُونِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ بَاعُوهُ، وَأَمَّا مَا أَجَلُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَكَالنَّقْدِ اهـ.
(فَرْعٌ) إذَا تَغَالَى الزَّوْجُ فِي الصَّدَاقِ لِيُسْرِهَا وَإِتْيَانِهَا بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَجْهِيزِ أَمْثَالِهَا بِهِ فَامْتَنَعَ أَبُوهَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَمِثْلُهُ فِي نَوَازِلِ الْعَبْدُوسِيِّ لِلزَّوْجِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَلْتَزِمَ النِّكَاحَ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَهَا لَهُ بِنَقْدِهَا خَاصَّةً أَوْ يُطَلِّقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ فِي الْمُعْلِمِ يَحُطُّ مِنْ الصَّدَاقِ الزِّيَادَةَ الَّتِي زَادَهَا لِإِجْلِ الْجِهَازِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدنَا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجِهَازِ فِي حُكْمِ التَّبَعِ لِاسْتِبَاحَةِ الْبُضْعِ كَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ فَاسْتُحِقَّ أَدْنَاهُمَا فَإِنَّ الْبَيْعَ يُنْتَقَضُ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقَّةِ اهـ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَاتٍ اُنْظُرْ شِفَاءَ الْغَلِيلِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى الْمَقُولِ.
وَبِسِوَى الصَّدَاقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِي لَا يُلْزِمُ الثَّيِّبَ أَنْ تَتَجَهَّزَ بِغَيْرِ صَدَاقِهَا يَعْنِي بَلْ بِصَدَاقِهَا خَاصَّةً، وَأَمَّا بِغَيْرِهِ، فَلَا يَلْزَمُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَمَا يَأْتِي لِلنَّاظِمِ فَيُلْزِمُ بِضَمِّ الْيَاءِ مُضَارِعُ أَلْزَمَ وَمَنْ يُحَكَّمُ بِفَتْحِ الْكَافِ فَاعِلُ يُلْزِمُ وَتَجَهُّز مَفْعُولُهُ وَبِسِوَى مُتَعَلِّقٌ بِتَجَهُّزِ (قَالَ فِي طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ) ، وَكَذَا الثَّيِّبُ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِغَيْرِ الصَّدَاقِ اهـ وَفِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَازِرِيِّ عَنْ ابْنِ مُغِيثٍ إنْ أَبَانَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ إلَيْهِ إلَّا بِمَا قَبَضَتْهُ فِي الْمُرَاجَعَةِ خَاصَّةً، وَأَمَّا بِنِصْفِ نَقْدِهَا الَّذِي قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَا اهـ.
وَأَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ أَنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بِكَالِئٍ لَهَا قَدْ حُوِّزَا
يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَّ الْكَالِئُ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبَضَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَأَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ النَّقْدِ الَّذِي يَلْزَمُهَا التَّجْهِيزُ بِهِ وَالْمَشْهُورُ الْمُقَابِلُ لِلْأَشْهَرِ لَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ فَالْأَشْهَرُ قَوْلُ ابْنِ زَرْبٍ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ فَتْحُونٍ كَمَا يَأْتِي (قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَالْكَالِئُ إذَا حَلَّ أَجَلُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّقْدِ فِي دَعْوَى الزَّوْجِ قَبْضَهُ وَكَانَ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْبِنَاءِ حَتَّى تَقْبِضَ النَّقْدَ وَالْكَالِئَ مَعًا فَإِذَا قَبَضَتْ ذَلِكَ لَزِمَهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ إلَى زَوْجِهَا بِجَمِيعِ مَا قَبَضَتْ مِنْ نَقْدٍ وَكَالِئٍ
(قَالَ الشَّارِحُ) سَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ بَعْدَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيمَا ادَّعَى دَفْعَهُ مِنْ حَالِ الْكَالِئِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعَ حَتَّى يَدْفَعَ لَهَا الْكَالِئَ الْحَالَّ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ وَالْقَوْلُ وَالْيَمِينُ لِلزَّوْجِ ابْتَنَى الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَ وَذَلِكَ قَبْلَ فَصْلِ مَا يُهْدِيهِ الزَّوْجُ، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ (وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ زَرْبٍ) وَلَوْ حَلَّ الْكَالِئُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَدَعَاهَا الزَّوْجُ إلَى قَبْضِهِ وَالتَّجَهُّزِ بِهِ مَعَ النَّقْدِ فَأَبَتْ هِيَ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى يَبْنِيَ بِهَا لِئَلَّا يَلْزَمَهَا التَّجَهُّزَ بِهِ قَالَ تُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ وَأَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ (قَالَ الشَّارِحُ) ، وَكَذَلِكَ يَظْهَرُ لَوْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ فَتْحُونٍ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست