responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 164
الْأُنْثَى.
(وَفِي النَّوَادِرِ) إذَا عَقَدَ الْعَبْدُ نِكَاحَ ابْنَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَأَجَازَ ذَلِكَ وُلَاتُهَا أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ أَوْ عَقَدَ نِكَاحَ أَمَتَهُ وَالْمَرْأَةُ نِكَاحَ ابْنَتَهَا أَوْ ابْنَةِ غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَطَالَ الزَّمَانُ وَأَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ كَانَ لَهَا خَطْبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَيُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَتْ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَصِيَّةً عَلَى الَّتِي عَقَدَتْ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَصِيًّا (قَالَ مَالِكٌ) الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَلِّي أَجْنَبِيًّا عَلَى الْعَقْدِ فَيَجُوزُ وَإِنْ كَرِهَ الْأَوْلِيَاءُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْوَصِيُّ (قَالَ أَصْبَغُ) وَلَا مِيرَاثَ فِيمَا عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ إنْ فُسِخَ بِطَلَاقٍ لِضَعْفِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) وَكَذَلِكَ عَقْدُ كُلِّ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ بِكِتَابَةٍ أَوْ بِعِتْقِ بَعْضِهِ كَعَقْدِ الْعَبْدِ وَأَمَّا الْعَبْدُ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ يُرِيدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ وَانْظُرْ قَوْلَهُ إلَّا بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ حَيْثُ وَصَفَ امْرِئٍ بِجُمْلَةِ يُعْتَمَدُ هَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكَّلُ إلَّا مَنْ يُعْتَمَدُ فِي الْوِلَايَةِ بِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهَا فِيهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَالْعَبْدُ وَالْمَحْجُورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فَانْفِسَاخٌ وَضَحَا
وَرُبْعُ دِينَارٍ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ ... مِنْهَا إنْ ابْتَنَى وَذَا بِهِ الْعَمَلْ
وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فَالْإِرْثُ هَدَرٌ ... وَالْعَكْسُ لِلْحَاجِرِ فِيهِ النَّظَرُ
يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ وَكَذَا كُلُّ مَنْ فِيهِ شَائِبَةٌ رِقٍّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَغَيْرِهِ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْمَحْجُورِ أَيْ الْبَالِغُ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ لِلصَّبِيِّ بَعْدَ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَصِيِّهِ ثُمَّ عَلِمَ الْوَصِيُّ أَوْ السَّيِّدُ بِذَلِكَ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَسْحَ مُعْتَبَرٌ مُتَعَيِّنٌ لَا خِيَارَ لِلْحَاجِرِ فِيهِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فَفِيهَا قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ أَنَّ السَّيِّدَ يُخَيَّرَ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ
(وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْقِيَاس الْفَسْخُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فِيهِ خِيَارٌ وَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْخِيَارِ الْحُكْمِيِّ هَلْ هُوَ كَالشَّرْطِ أَمْ لَا الْبَاجِيُّ) وَقَوْلُ أَبِي الْفَرَجِ عِنْدِي هُوَ الصَّحِيحُ وَانْظُرْ هَلْ يَتَخَرَّجُ هَذَا الْقَوْلُ فِي السَّفِيهِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَحْجُورِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّوْضِيحِ إلَّا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إلَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ تَخْرِيجِ الْقَوْلِ الَّذِي فِي الْعَبْدِ فِي السَّفِيهِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ فَانْفِسَاخٌ وَضَحَا يَعْنِي إنْ شَاءَ أَمْضَى هَذَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا إلَى أَنَّ فِي الْأُولَى قَوْلًا مَنْصُوصًا بِتَحَتُّمِ الْفَسْخِ فَإِذَا رَدَّ السَّيِّدُ أَوَ الْوَصِيُّ النِّكَاحَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الصَّدَاقَ يَسْقُطُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَتَرُدُّ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَلَيْسَ لَهَا مِنْهُ إلَّا قَدْرُ مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَذَلِكَ رُبْعُ دِينَارٍ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي.
ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ بِقِسْمَيْهِ يَعْنِي الْمَحْجُورَ الْحُرَّ أَوْ الْعَبْدَ قَبْلَ فَسْخِ النِّكَاحِ فَيَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ وَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ وَلَا إرْثَ لِلزَّوْجَةِ مِنْهُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ فَالْإِرْثُ هَدَرٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُتَوَهَّمُ الْإِرْثُ فِي مَوْتِ الْمَحْجُورِ لَا فِي مَوْتِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ وَإِذَا مَاتَتْ زَوْجَةُ الْمَحْجُورِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْعَكْسِ فَيَنْظُرُ حَاجِرُهُ بِالْأَصْلَحِ لَهُ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَرِثُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي مِنْ الصَّدَاقِ فَيُمْضِي النِّكَاحَ وَلَا يَرُدُّهُ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَرِثُ أَقَلَّ مِمَّا يُعْطِي مِنْ الصَّدَاقِ فَيَفْسَخُ النِّكَاحَ وَيَرُدُّهُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْمَحْجُورِ فِي إمْضَائِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى مَا إذَا مَاتَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ الَّذِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ السَّيِّدُ أَوْ يُمْضِي لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ فَلَا فَائِدَةَ فِي إمْضَائِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ) قَالَ سَحْنُونٌ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيهِ فَأَجَازَهُ الْأَبُ أَيَجُوزُ قَالَ نَعَمْ إذَا كَانَ

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست