responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 14
وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ وَإِذَا جَلَسَ فِيهِ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَوَصَلَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ وَالضَّعِيفَةُ اهـ.
الْمُدَوَّنَةُ قَالَ مَالِكٌ الْقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الْحَقِّ وَهُوَ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ لِأَنَّهُ يَرْضَى فِيهِ بِالدُّونِ مِنْ الْمَجْلِسِ وَتَصِلُ إلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ (وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ) يَجْلِسُ بِرِحَابِ الْمَسْجِدِ، وَهَذَا أَحْسَنُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ» اهـ. مِنْ الْمَوَّاقِ (وَفِي الْمُقَرِّبِ) قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضْرِبَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَسْوَاطَ الْيَسِيرَةَ (قَالَ الشَّارِحُ) وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَحَلُّ سُكْنَاهُ مِنْ الْمِصْرِ وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ مِنْ الْعَدْلِ كَوْنُ مَنْزِلِ الْقَاضِي بِوَسَطِ مِصْرِهِ (قَالَ الشَّارِحُ) وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَيْتِ أُمُورٌ.
(أَحَدُهَا) فِي كَيْفِيَّةِ جُلُوسِهِ إذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُسْتَحْسَنُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ جُلُوسِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَأَنْ يَكُونَ مُرَبِّعًا أَوْ مُحْتَبِيًا قَالَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ قُعُودٌ لِخَصْمَيْنِ عِنْدَهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَانَا قَوِيَّيْنِ أَوْ ضَعِيفَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَوِيٌّ وَالْآخَرُ ضَعِيفٌ، وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي التَّقْرِيبِ فِي الْمَجْلِسِ (ثَانِيهَا) وَقْتُ قُعُودِهِ، وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَلَا يَسْتَغْرِقُ الْجُلُوسُ لِلْحُكْمِ أَوْقَاتِهِ كُلَّهَا حَتَّى يَكُونَ كَالْمُسْتَأْجَرِ.
(قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) قَالُوا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ لِجُلُوسِهِ سَاعَةً يَعْرِفُهَا النَّاسُ فَيَأْتُونَهُ فِيهَا، وَحَكَى ابْنُ يُونُسَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَلَا يَجْلِسُ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَا بِالْأَسْحَارِ مَا عَلِمْنَا مَنْ فَعَلَهُ إلَّا لِأَمْرٍ يَحْدُثُ بِتِلْكَ الْأَوْقَاتِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا وَيَنْهَى وَيُرْسِلَ الشُّرْطِيَّ أَمَّا الْحُكْمُ فَلَا وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَعِنْدَ خُرُوجِ الْحَاجِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي عَلَى النَّاسِ فِيهَا تَضْيِيقٌ.
(ثَالِثُهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةِ الِاعْتِدَالِ وَلَا يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ تُشَوِّشُ فَهْمَهُ مِنْ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ الْمُفْرِطَيْنِ وَالنَّوْمِ وَالْكَسَلِ وَالْحُزْنِ وَالْجَزَعِ.
(قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) مَا يَنْبَغِي

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست