responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 133
مَنْ شَاءَ إلَخْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ إسْقَاطِ ذِكْرِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّيُوخِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إذَا وَكَّلَهُ تَوْكِيلًا مُفَوَّضًا فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَنُصَّ فِي تَوْكِيلِهِ عَلَى ذَلِكَ ".
(قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ) : " وَلَا أَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قَوْلًا مَنْصُوصًا لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ ". وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ أَنْزَلَهُ مَنْزِلَتَهُ وَجَعَلَهُ عِوَضَهُ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا كَانَ لِمُوَكِّلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ اهـ.
(وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ) : " وَلِلْمُفَوَّضِ إلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ عَنْ مُوَكِّلِهِ غَيْرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ بِمَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُهُ مِنْ مَعَانِي التَّفْوِيضِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُنَصَّ لَهُ عَلَيْهِ ".
(قَالَ ابْنُ رُشْدٍ) : " وَلَا أَعْلَمُ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ نَصًّا، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ فِي ذَلِكَ ". وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ. فَمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فَلْيَكْتُبْ فِي الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ: " وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ عَنْهُ إلَى مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ". أَوْ بِمَا شَاءَ مِنْ الْفُصُولِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ عُمُومِهِ، وَالْعَزْلُ وَالتَّبْدِيلُ مَا أَحَبَّ. وَأَمَّا الْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِاتِّفَاقٍ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ الْمُوَكِّلُ اهـ.
(تَنْبِيهٌ) اسْتَثْنَى ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ الْوَكِيلِ الْمَخْصُوصِ مَسْأَلَتَيْنِ: (الْأُولَى) أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ لَا يَلِيقُ بِهِ تَوَلِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ كَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا شَرِيفًا مَعْرُوفًا بِالْجَلَالَةِ عَلَى بَيْعِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمَّا كَانَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي هَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً فِي إجَازَةِ تَوْكِيلِهِ غَيْرَهُ فَكَانَ ذَلِكَ كَالتَّصْرِيحِ بِإِجَازَةِ التَّوْكِيلِ.
(وَالثَّانِيَةُ) أَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ بِالْعَادَةِ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ.
(وَمُخَصَّصٍ) فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِفَتْحِ الصَّادِ اسْمُ مَفْعُولٍ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَوُكِّلَ عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ، وَالْمُخَصِّصُ لَهُ الْمُوَكِّلُ؛ (وَالْجَعْلُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ فَاعِلٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ حُكِمَ، فَهُوَ إمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَيْ الْجَاعِلِ وَإِمَّا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو الْجَعْلِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُوَكِّلُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَمَعْنَى (لَمْ يُقَدِّمْ) أَيْ لَمْ يُوَكِّلْ، وَمَعْنَى (حُكِمَ بِهِ) أَيْ جُعِلَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ لَهُ، وَضَمِيرُ بِهِ لِلتَّقْدِيمِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُقَدِّمْ.
وَمَا مِنْ التَّوْكِيلِ لِاثْنَيْنِ فَمَا ... زَادَ مِنْ الْمَمْنُوعِ عِنْدَ الْعُلَمَا
يَعْنِي أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَيْ الْفُقَهَاءَ مَنَعُوا مِنْ تَوْكِيلِ وَكِيلَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ.
(قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) : " وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْخِصَامِ أَكْثَرَ مِنْ وَكِيلٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ وَكِيلَيْنِ " اهـ. وَهَذَا فِي التَّوْكِيلِ عَلَى الْخُصُومَةِ، وَأَمَّا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءٌ أَوْ نِكَاحٌ وَنَحْوُهَا فَيَجُوزُ تَوْكِيلُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. (وَمَا) مُبْتَدَأٌ مَوْصُولٌ، وَ (مِنْ التَّوْكِيلِ) يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ مَا يَقَعُ صِلَةَ مَا، (وَلِاثْنَيْنِ) يَتَعَلَّقُ بِتَوْكِيلٍ، وَ (مَا) عَطْفٌ عَلَى اثْنَيْنِ، (وَزَادَ) صِلَةُ مَا الثَّانِيَةِ، وَ (مِنْ الْمَمْنُوعِ) خَبَرُ مَا الْأُولَى وَ (عِنْدَ) يَتَعَلَّقُ بِالْمَمْنُوعِ.
وَالنَّقْصُ لِلْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مِنْ ... تَوْكِيلِ الِاخْتِصَامِ بِالرَّدِّ قَمِنْ
وَحَيْثُ الْإِقْرَارُ أَتَى بِمَعْزِلِ ... مِنْ الْخِصَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْمَلِ
يَعْنِي أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْخُصُومَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ أَيْ لَمْ يَجْعَلْ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ عَنْهُ أَوْ يُنْكِرَ، وَعَنْ عَدَمِ فِعْلِ ذَلِكَ عَبَّرَ بِالنَّقْصِ، فَرَدَّ الْمُوَكَّلُ عَلَيْهِ التَّوْكِيلَ؛ لَمَّا انْتَقَصَ مِنْهُ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. قَالَ: لَا أُخَاصِمُكَ حَتَّى يَجْعَلَ لَك الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ، فَإِنَّ ذَلِكَ التَّوْكِيلَ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ ذَلِكَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُرَدَّ؛ لِمَا لِخَصْمِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَقِّ.
(وَقَمِنْ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ حَقِيقٌ وَهُوَ خَبَرُ النَّقْصِ وَلِلْإِقْرَارِ، وَ (مِنْ تَوْكِيلِ) يَتَعَلَّقَانِ بِالنَّقْصِ، وَكَانَ الْمُرَادُ أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْخِصَامِ الْمَنْقُوصِ مِنْهُ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ إذَا رَدَّهُ الْخَصْمُ فَهُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُرَدَّ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ " وَقَوْلُنَا فِي النَّقْصِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَالْإِنْكَارِ عَنْهُ هُوَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَتِمُّ التَّوْكِيلُ عَلَى

اسم الکتاب : شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المؤلف : ميارة    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست