responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
9 - الديمقراطية كمنهج إجرائي:
يمكن الاستفادة من الخبرات المتعلقة بالنظم الديمقراطية, كمنهج إجرائي وليست كعقيدة, بمعنى أنها منهج القرارات العامة المتعلق بمصالح أفراد المجتمع منهج يشير إلى ضرورة التعايش مابين الأفراد ولو اختلفوا في الدين والعرق واللون, وأن يركزوا على فوائد الديمقراطية, كمنهج وآلية لفرز الصالح وطرح الفاسد والمتسلط والأناني لا أن ننظر إلى ما طرحه ميكا فيللي حيث أشار إلى أن الحكومات يجب ألا تكون تحت القيود الأخلاقية مثل الأفراد, لأنها لا تستطيع ذلك, أو دعوى أن الوسيلة تبرر الغاية, وجعل الذرائعية المتلخصة في قيمة الفكرة مدخلاً لقبول كل شيء [1] , ولا شك أن الدول الإسلامية ملزمة دينياً, أن تنص على أن كل ما يتناقض مع الإسلام فهو باطل وغير دستوري, وغير قابل للتنفيذ ففي أي مجتمع إسلامي يتكون من أفراد مسلمين, لا يتصور أن ينعقد بالأغلبية أو الأكثرية على تحريمهم ما أحل الله, أو تحليلهم ما حرم الله, ولو حدث هذا فلن ينعقد كدليل أو إثبات شرعي وذلك لسببين, هما:
- ... أن الأصل في التحريم والتحليل أنه حق خالص لله عز وجل وبالتالي لا يملك أحد من المسلمين جماعة أو فرداً أن يتولى هذا الحق.
- ... ولو حدث هذا فرضاً في مجتمع مسلم, فالقول الشرعي أن هذا الاجتماع أو الحصول على أغلبية الأصوات في حكم يخالف الشريعة لا يُعتد به لأمرين:
- ... أن الأحكام الشرعية لا تعقد في مثل هذه المجالس إذ أن الأصل في مناقشات الأحكام الشرعية أن تؤخذ من أصحابها وليس من النواب أو البرلمانيين أو أعضاء المجالس النيابية, فهم رُشحوا أو اختيروا من أجل إصلاح أوضاع الناس السياسية والاقتصادية, لا العمل على تغير الأحكام الشرعية.
- ... ولو حدثت هذه الأغلبية فرضاُ في مجتمع مسلم باسم الديمقراطية, فهذا لا يتعدى أن يكون إجماعاً سياسياً أو استفتاء الرأي العام الشعبي, لا إجماعاً شرعياً والفرق بينهما كبير.

[1] - المصدر نفسه ص 322.
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست