responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
ويرى العلامة الأستاذ علال الفاسي أن الآية الكريمة: قد أثبتت الولاية المطلقة للمؤمنات كما أثبتتها للمؤمنين، وتدخل فيها ولاية النصرة، كما يدخل فيها الحضور في المساجد والمشاهد ومعارك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أضاف رحمه الله: وقد نص القرآن على التشاور بين الرجل وزوجته في شؤون الزوجية فقال: " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " (البقرة، آية: 233).
وإذا كانت الشورى مطلوبة لهذا الحد في أمر الأسرة، فما بالك بأمر الأسر الكبرى وهي الأمة والدولة، وكما أن الشارع لم يحرم نصف الأسرة ـ الذي هو المرأة ـ من حق الشورى [1].
وفي قوله تعالى " وأَمْرُهمُْ شُورَى بَيْنَهُمْ " (الشورى، آية: 38) فقوله أمرهم، شاملة الرجال والنساء معاً، ولا مجال لحصر ذلك على الرجال دون النساء [2].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" [3].

[1] - مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقة الإسلامي ص 101.
[2] - الشورى , د. سامي الصلاحات ص 81.
[3] - صحيح سنن الترمزي الألبالي (1\ 80).
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست