responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
أما الخليفة - والحاكم - فهو غالباً ما يشكل رمزاً لهذه الأمة, وسلطاته تعود بالأساس إلى الأمة بعمومها, وسلطانها العام , - والحاكم- يستمد سلطانه من الأمة لا من ذاته ولعل المصلحة الشرعية التي تعود بالشورى والمشاورة أكثر من تلك التي تؤخذ من الانفراد والتحكم بالرأي, ولاغنى لولي الأمر عن المشاورة, فإن الله أمر بها نبيه صلىّ الله عليه وسلَّم, فقال تعالى .. "وشاورهم في الأمر" وقد قيل: إن أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه, وليقتدي به من بعده وليستخرج بها منهم الرأي فيما ينزل فيه وحي من أمر الحروب, والأمور الجزئية, وغير ذلك, فغير صلى الله عليه وسلم ((أولى بالمشورة)) (1)
فإذا كانت الشورى في حق رسول ((صلَّى الله عليه وسلم)) المعصوم الذي يوحى إليه, فهو شأن سائر أئمة المسلمين من باب أولى [2].
ثم إن الشورى واجبة بناء على قواعد ودلالات الألفاظ في علم أصول الفقه, ففي قول الله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ " (آل عمران, أية: 195) , لفظة ((وشاورهم)) تشير إلى الوجوب، لأن حقيقة الأمر عند الاصوليين تنصرف إلى الوجوب ما لم تصرفها قرينة [3].
وليس في القرآن أو السنة ما يشير خلاف ذلك, فمن الدلالات القرآنية إلى الأحاديث النبوية ما يشير إلى الوجوب والعمل بها ومنها ما يشير إلى الندب والمدح للعاملين بها, وهذه الأخيرة لا تخالف الأولى في الحكم , بل تعززها وبالتالي الذي نذهب إليه أن الشورى كحكم شرعي واجبة لاسيما وأنها كنظام إنساني أو آلية حكم واجبة بوجوب موضوعها ابتداءً وإنتهاءً [4].

(1) السياسة الشرعية لابن تميمة ص 157.
[2] من أصول الفكر السياسي الإسلامي محمد عثمان ص156.
[3] الموافقات (4/ 115) للشاطبي.
[4] خصائص التشريع الإسلامي فتحي الدريني صـ477.
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست