اسم الکتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا المؤلف : مغلطاي، علاء الدين الجزء : 1 صفحة : 448
والأكل متكئا [1].
وأكل الثوم والبصل والكراث، وقيل: مكروه [2].
وإذا لبس لأمته لا ينزعها حتى يلقى العدو، وقيل: مكروه [3].
= تحريم صدقة التطوع عليه إجماع. ثم ذكر قول الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله. قلت أيضا: تحرم الزكاة على آله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه الحديث، وفي صدقة التطوع الخلاف السابق، وأصحه الحل كما نص الإمام النووي. [1] تقدم الحديث الصحيح عند البخاري: «إني لا آكل متكئا» في فصل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وشرحت معاني الاتكاء، وليس في الحديث ما يدل على التحريم، ونقل في المواهب 2/ 609 عن الروضة: الراجح كراهيته. وقال في مرشد المحتار /146/: والجمهور على كراهة ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حق الأمة، لأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، واجتنابه صلى الله عليه وسلم الشيء واختياره غيره، لا يدل على كونه محرما عنده، فلا يكون حينئذ من الخصائص. [2] ذكر التحريم عن الماوردي، وذلك بسبب هبوط الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، لكن قال في الروضة: الأصح الكراهة. (المواهب 2/ 609). واستدل في شرح مسلم 5/ 51 عند قوله صلى الله عليه وسلم للناس لما قالوا: حرمت، -حرمت يعني بقلة الثوم التي أكلها الصحابة يوم فتح خيبر-: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»؛ على ذلك أيضا، وانظر التهذيب 1/ 39. [3] حتى يلقى العدو فيقاتله أو يحكم الله بينه وبينه. واللأمة-بالهمز-الدرع. والأصل في هذه المسألة: فعله صلى الله عليه وسلم يوم خروجه لأحد عندما قال له الناس: نمكث كما أمرتنا. قال: «لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمته للحرب أن يرجع حتى يقاتل». أخرجوه في المغازي والسير، والإمام أحمد برجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 6/ 107، وأخرجه البخاري تعليقا في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. وقال ابن طولون في مرشد المحتار/163/: وقد جزم الجمهور بالتحريم، وقيل: إن ذلك كان مكروها في حقه، ليس بمحرم عليه. قلت: هذا القول الأخير ذكره الإمام النووي في الروضة 5/ 350 وقال: والصحيح الأول. وذكر الحافظ في-
اسم الکتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا المؤلف : مغلطاي، علاء الدين الجزء : 1 صفحة : 448