اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد المؤلف : القاضي عياض الجزء : 1 صفحة : 46
وأثنى به عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَآدَابِهِ، وَحَضَّ الْعِبَادَ عَلَى التزامه [1] وتقّلد إيجابه [2] . فَكَانَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الَّذِي تَفَضَّلَ وَأَوْلَى، ثُمَّ مَدَحَ بِذَلِكَ وَأَثْنَى، ثُمَّ أَثَابَ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، فَلَهُ الْفَضْلُ بَدْءًا وَعَوْدًا، وَالْحَمْدُ أُولَى وَأُخْرَى [3] ...
وَمِنْهَا مَا أَبْرَزَهُ لِلْعِيَانِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَتَمِّ وُجُوهِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ، وَتَخْصِيصِهِ بالمحاسن الجميلة، والأخلاق الحميدة، والمذاهب الْكَرِيمَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْعَدِيدَةِ، وَتَأْيِيدِهِ بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ، وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ، وَالْكَرَامَاتِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ [4] ، وَرَآهَا مَنْ أَدْرَكَهُ [5] ، وَعَلِمَهَا عِلْمَ يَقِينٍ [6] مَنْ جاء بعده حتى انتهى علم حقيقة ذَلِكَ إِلَيْنَا، وَفَاضَتْ أَنْوَارُهُ [7] عَلَيْنَا صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم [8] . [1] ويعني المصنف بهاتين العبارتين أن ما أمرنا به على قسمين: مستحب وأشار اليه بقوله (حض العباد على التزامه) وواجب: وأشار اليه بقوله (وتقلد إيجابه) والتقلد: وضع القلادة في الجيد استعير للالتزام على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية ويجوز جعله مجازا مرسلا بمعنى أن نقيد أنفسنا بالتزام ما أوجبه علينا كما تقيد القلادة العنق. [2] ويعني المصنف بهاتين العبارتين أن ما أمرنا به على قسمين: مستحب وأشار اليه بقوله (حض العباد على التزامه) وواجب: وأشار اليه بقوله (وتقلد إيجابه) والتقلد: وضع القلادة في الجيد استعير للالتزام على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية ويجوز جعله مجازا مرسلا بمعنى أن نقيد أنفسنا بالتزام ما أوجبه علينا كما تقيد القلادة العنق. [3] وفي نسخة: والحمد لله أولى وأخرى.. وهذا أولى وأحسن. [4] - أي عاصر النبي صلّى الله عليه وسلم وفي نسخة (عاصرها) فعود الضمير هنا على الكرامات. [5] - وفي نسخة «من أدركها» . [6] - وفي نسخة «اليقين» . [7] - وفي نسخة «أنوارها» . [8] - وفي نسخة (صلى الله عليه وسلم كثيرا) .
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد المؤلف : القاضي عياض الجزء : 1 صفحة : 46