responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بعض فوائد صلح الحديبية المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 8
الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه [1].
الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر: " أفتح هو! " [2].
الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه [3].
الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.
السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.
السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها (ولم يكثر منه) [4] ليس من الغلو المذموم.
الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.
التاسعة والأربعون: إظهار الهيبة [5] عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم.
الخمسون: أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم: " لا أطوف به ". 6

[1] تاريخ الطبري: 3/81.
[2] زاد المعاد: 2/126 وفي ط: "في بعض المسائل لقول عمر: "أفتح هو ".
[3] المقصود رأي أم سلمة رضي الله عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك" انظر زاد المعاد: 2/125.
[4] مزيدة من ط.
[5] في ط "الهيئة".
6 زاد المعاد: 2/124 "ما طفت به" وفي ط: "لأطوفن".
اسم الکتاب : بعض فوائد صلح الحديبية المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست