اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 540
الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفًا حتى غربت الشمس" [1].
كيف يفعل بمن توفي محرمًا:
835 - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته. فأوقصته أو قال فأقعصته [2]، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه [3]، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًّا ([4]) " [5].
18 - خطبته في حجة الوداع:
836 - من حديث جابر الطويل " ... قال: فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي. فخطب الناس وقال:
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع [1] سبق تخريجه حديث رقم: 812. [2] فأقعصته: قتلته في الحال. [3] ولا تحنطوه: أي لا تضعوا عليه من الطيب شيئًا. [4] ملبيًّا: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها. [5] البخاري في الجنائز باب الكفن في ثوبين: 1265، وباب الحنوط للميت: 1266، وباب كيف يكفن المحرم حديث: 1267: 1268، وفي الحج باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة: 1839، وباب المحرم يموت بعرفة: 1849، 1850، ومسلم في الحج باب ماذا يفعل إذا مات: 1206، وأبو داود في الجنائز باب المحرم يموت كيف يصنع به حديث: 3238، 3239، 3240، 3241، والترمذي في الحج باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه: 951، والنسائي في الحج باب غسل المحرم بالسدر إذا مات: 5/ 195 حديث: 2853، 5/ 196 باب في كم يكفن المحرم إذا مات حديث: 2854، 2855، 2856، وباب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات: 5/ 197، 2858، 2857، وابن ماجة باب المحرم يموت: 3084، والبيهقي في الجنائز باب المحرم يموت: 3/ 392، والدارمي في المناسك باب في المحرم إذا مات ما يصنع به: 2/ 49 - 50، والحميدي: 466، 467، وأحمد: 1/ 215 , 220، 333، 346 , من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 540