responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 459
في ذي القعدة، وعمرة مع حجته" [1].

718 - من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته" [2].

719 - من حديث يعلى بن منبه رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أنزل الوحي عليه، قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه، فنظرت إليه، فإذا له غطيط "قال" وأحسبه كغطيط البكر، فلما سري عنه قال: (أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك).
قال: وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل قد عض رجلًا، فانتزع يده، فسقطت ثنيتا الذي عضه، قال: فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل) [3].

[1] سبق تخريجه حديث رقم: 483، أول غزوة الحدييبة.
[2] أخرجه أحمد في المسند: 2211، والترمذي: 816، في الحج باب ما جاء كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة: 3003، في المناسك باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود: 1993، في الحج باب العمرة، وسنده صحيح.
[3] أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش، حديث رقم: 4985 مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه حديث رقم: 1180.
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست