responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 445
المشركين قد علا رجلًا من المسلمين [1]، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه [2]، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت [3]. ثم أدركه الموت. فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.
ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (من قتل قتيلًا، له عليه بينة، فله سلبه) [4] قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ [5]، ثم جلست ثم قال مثل ذلك. فقال فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك. الثالثة فقمت.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما لك؟ يا أبا قتادة!) فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاها الله [6] إذًا لا يعمد [7] إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صدق. فأعطه إياه) فأعطاني قال: فبعت الدرع، فابتعت به مخرفًا [8] في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلته [9] في الإِسلام.
وفي حديث الليث: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أضيبع في قريش ويدع أسدًا من أسد الله" [10].

[1] قد علا رجلًا من المسلمين: يعنى ظهر عليه وأشرف على قتله، أو صرعه وجلس عليه ليقتله.
[2] على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف.
[3] وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شده كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت.
[4] له عليه بينة: أي شاهد، فله سلبه: هو ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه.
[5] من يشهد لي: بأني قتلت رجلًا من المشركين، فيكون سلبه لي.
[6] لاها الله: هكذا هو في روايات جميع المحدثين وهو قسم ويمين بمعنى (لا والله).
[7] لا يعمد: الضمير عائد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. أي لا يقصد - عليه السلام - إلى إبطال حق أسد من أسود الله يقاتل في سبيله وهو أبو تقادة بإعطاء سلبه إياك.
[8] مخرفًا: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هي الجنينة الصغيرة.
[9] تأثلته: اقتنيته وتأصلته.
[10] أخرجه البخاري باب غزوة حنين حديث رقم: 4321، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة حنين رقم: 1751، وأبو داود في الجهاد باب في السلب يعطى للقاتل: 2717، والترمذي في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا له سلبه: 1562، وقال: حسن صحيح، مالك في الموطأ: 2/ 10/ 12، الجهاد باب ما =
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست