responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 414
وأما مقيس بن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة، فركب البحر، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فيقتله)، فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك، قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين) [1].

653 - من حديث أم هانئ رضي الله عنها قال: "ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانئ، بنت أبي طالب، فقال: (مرحبًا بأم هانئ). فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) قالت: أم هانئ وذاك ضحى) [2].

[1] أخرجه النسائي في تحريم الدم باب حكم المرتد: 7/ 105 - 106، أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإِسلام حديث رقم:2683، وفي الحدود باب حكم من ارتد: 4359، البيهقي في السنن: 7/ 40،البزار: 1821، والحاكم في المستدرك 3/ 45، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلى في المسند: 757، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 330، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/ 168، 169، رواه أبو داود وغيره باختصار، ورواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات، قلت: ورجاله رجال الصحيح وقد جاء من حديث سعيد بن يربوع المخزومي شبيهًا بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام، رقم: 2684، وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 173، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
[2] أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد حديث رقم: 357، في الجزية والموادعة باب أمان النساء: 3171، مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الضحى حديث: 336، أبو داود في الجهاد باب أمان المرأة: 2763، الترمذي السير باب ما جاء في أمان المرأة والعبد: 1579، وقال حسن صحيح، ابن ماجه في الطهارة باب المنديل بعد الوضوء: 465، مالك في الموطأ: 1/ 152، قصر الصلاة باب صلاة الضحى، الدارمي: 2/ 234 - 235، النسائي في الكبرى كما أشار إلى ذلك في تحفة الأشراف حديث رقم: 18018، قلت: وعند ابن إسحاق أنهما رجلان من أحمائها أجارتهم فأجارهم عليه السلام (سيرة ابن هشام: 2/ 411).
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست