الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". هذا هو المشهور عند الجمهور. والله أعلم [1].
21 - ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل" [2].
المبحث الثاني: مرضعاته عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم
22 - من حديث زينب ابنة أبي سلمة أنَّ أمَّ حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقأل: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بِمُخْلِيةً، وأحَبُّ من شاركني في خير أختي". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ ذلك لا يحلُّ لي. قلت: فإنا نُحَدَّثُ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنَّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تَعْرضَنَّ عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن) [3]. [1] ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، انظر السيرة النبوية، لابن كثير: 1/ 199. [2] رواه الطبراني في الكبير: 12432، والبيهقي في دلائل النبوة: 1/ 10، والبزار كما في كشف الأستار: 1/ 121، حديث: 226 عن طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير به.
وقال الهيثمي في المجمع: 1/ 196: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. [3] رواه البخاري، كتاب النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} رقم: 5101، فتح الباري: 9/ 140، مسلم: 1449، الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود: 2056 النكاح، وباب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه: 1939كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي في النكاح، باب تحريم الجمع بين الأختين: 6/ 96، وابن سعد في الطبقات: 1/ 108.
قمراء: القمرة لون البياض إلى الخضرة. وأدمت: حدثت في ركبها جروح دامية باصطكاكها، والشارف: الناقة المسنة. وبض: سال منه الماء شبه العرق أي قليلًا قليلًا، شهباء: مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر.