responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147
عليهم.

17 - وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

18 - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا.

19 - وإن المؤمنين يبيء [1] بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

20 - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه.
20 ب - وأنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن.

21 - لأنه من اعتبط [2] مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

22 - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

23 - وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمَّد.

24 - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

25 - وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمن دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم لا يوتغ [3] إلا نفسه وأهل بيته.

26 - وإن يهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

27 - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

28 - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

29 - وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.

30 - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

31 - وإن ليهود بني ثعلبة ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

32 - وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.

[1] يبيء: يمنع ويكف.
[2] اعتبط: قتل مؤمنًا من غير شيء يوجب قتله.
[3] يرتغ: يهلك.
اسم الکتاب : صحيح السيرة النبوية المؤلف : العلي الشبلي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست