responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 489
وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا لبس ثوبا جديدا.. حمد الله تعالى، وصلّى ركعتين، وكسا الخلق.
لا للفخر والخيلاء، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللّباس؛ من الحرّ والبرد، وستر العورة، والمراد من سؤال الخير في هذه الأمور أن يكون مبلّغا إلى المطلوب الذي لأجله صنع الثوب من العون على العبادة والطاعة لمولاه، وفي الشرّ عكس المذكورات؛ وهو كونه حراما؛ أو نجسا، أو لم يبق زمانا طويلا، أو يكون سببا للمعاصي والشرور. انتهى.
قال المناوي: وفيه ندب الذّكر المذكور لكلّ من لبس ثوبا جديدا، والظاهر أنّ ذلك يستحبّ لمن ابتدأ لبس غير الثوب الجديد، بأن كان ملبوسا.
ثم رأيت الزين العراقيّ قال: يستحبّ عند لبس الجديد وغيره، بدليل رواية ابن السني في «اليوم والليلة» : إذا لبس ثوبا. انتهى. وفيه دليل على استحباب افتتاح الدعاء بالحمد لله والثناء عليه؛ ذكره العزيزي.
(وكان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا حمد الله تعالى) - كما تقدّم التصريح به آنفا في الحديث- قال العراقي: روى الحاكم في «المستدرك» ، والبيهقي في «الشّعب» ؛ من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم دعا بثيابه فلبسها، فلما بلغ تراقيه؛ قال: «الحمد لله الّذي كساني ما أتجمّل به في حياتي وأواري به عورتي» . قال البيهقي: إسناده غير قويّ.
وروى ابن السّنّي؛ من حديث معاذ بن أنس رفعه: «من لبس ثوبا؛ فقال (الحمد لله الّذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول منّي ولا قوّة) غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» . انتهى شرح «الإحياء» .
(وصلّى ركعتين) شكرا لله تعالى على هذه النعمة، (وكسا الخلق) بفتحتين-: الثوب البالي للمذكّر والمؤنث، جمعه: خلقان كعثمان.
روى الترمذيّ؛ وقال: غريب، وابن ماجه، والحاكم وصحّحه؛ من حديث

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست