responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 313
.........
وقد اختلف في قصّ الشارب وحلقه أيّهما أفضل!؟
فقال القاضي عياض: ذهب كثير من السلف إلى استيعاب الشارب، وحلقه لظاهر قوله صلّى الله عليه وسلم: «أحفوا وأنهكوا» وهو قول الكوفيين.
وذهب كثير منهم إلى منع الحلق، ومنهم الإمام مالك، قال: ويحفي الشارب ويعفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه؛ أي: بل أخذ ما طال عن الشفة بقصّ ونحوه، بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ. قال القرطبي: وأرى تأديب من حلق شاربه؛ لما فيه من التشبّه بالمجوس. وعن أشهب؛ عن مالك:
أنّ حلقه بدعة لذلك. قال: وأرى أن يوجع ضربا من فعله.
وقال النووي: المختار في قصّ الشارب أنّه يقصّه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفّه من أصله. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وكان المزنيّ والربيع يحفيان شاربهما، قال: وما أظنّهم أخذوا ذلك إلّا عنه.
وأما أبو حنيفة وأصحابه! فمذهبهم في شعر الرأس والشارب: أنّ الإحفاء الذي هو الإزالة بالكلية- أفضل من التقصير.
وأما أحمد!! فقال الأثرم: رأيته يحفي شاربه شديدا، ونصّ على أنّه أولى من القصّ.
قال في «فتح الباري» : وذهب ابن جرير إلى التخيير، فإنّه لمّا حكى قول مالك وقول الكوفيين؛ ونقل عن أهل اللغة أنّ الإحفاء هو الاستئصال؛ قال: دلّت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فالقصّ يدلّ على أخذ البعض، والإحفاء يدلّ على أخذ الكلّ، فكلاهما ثابت؛ فيخير فيما شاء.
قال الحافظ ابن حجر: فيؤخذ من قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث.
فأما الاقتصار على القصّ! ففي حديث المغيرة: ضفت النبي صلّى الله عليه وسلم وكان شاربي وفير فقصّه على سواك. رواه أبو داود والبيهقي بلفظ: فوضع السّواك تحت الشارب

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست