responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
ثمّ فرق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأسه.
(ثمّ فرق) - بفتح الفاء والراء مخففا ومشددا- (رسول الله صلّى الله عليه وسلم رأسه) ؛ أي:
ألقى شعره إلى جانبي رأسه، فلم يترك منه شيئا على جبهته.
وحكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب: أن الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف في غسله، وعن مشابهة النساء.
قال العلماء: والفرق سنّة، لأنه الذي رجع إليه صلّى الله عليه وسلم، والصحيح جواز السّدل والفرق معا، لكن الفرق أفضل فقط، لأنه الذي رجع إليه صلّى الله عليه وسلم، فكأنّه ظهر الشرع به؛ لكن لا وجوبا، لأن من الصّحب من سدل بعد ذلك، فلو كان الفرق واجبا ما سدلوا بعد، ولهذا قال في «المطامح» : الحديث يدلّ على جواز الأمرين، والأمر فيه واسع.
وقال القاضي عياض: نسخ السّدل فلا يجوز فعله، ولا اتخاذ الناصية والجمّة، قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق؛ لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان اجتهادا في مخالفة أهل الكتاب؛ لا بوحي، فيكون الفرق مستحبا. انتهى.
والقول بالنسخ ردّه ابن حجر، وقال القرطبي: أمّا توهّم النسخ!! فلا يلتفت إليه أصلا، لإمكان الجمع، لكن العسقلاني قال: جزم الحازمي أن السدل نسخ بالفرق، واستدلّ برواية معمر؛ عن الزهري، عن عبد الله بلفظ: ثم أمر بالفرق، وكان الفرق آخر الأمرين؛ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ، وهو ظاهر. والله أعلم.
قال ابن حجر: والذي يتّجه أنّ محل جواز السدل حيث لم يقصد به التشبّه بالنساء، وإلّا!! حرم من غير نزاع. انتهى.
هذا؛ والحديث الذي ساقه المصنّف رواه الترمذي في «الشمائل» - كما تقدّم-. وفي «صحيح البخاري» في الصفة النبوية وفي «اللباس» نحوه، وفي «صحيح مسلم» نحوه، وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ قاله الزرقاني على «المواهب» .

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست