responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 302
[الفصل الثّالث في صفة شعره صلّى الله عليه وسلّم، وشيبه، وخضابه، وما يتعلق بذلك]
الفصل الثّالث في صفة شعره صلّى الله عليه وسلّم، وشيبه، وخضابه، (الفصل الثّالث) ؛ من الباب الثاني (في) بيان ما ورد في (صفة شعره صلّى الله عليه وسلم) ؛ أي: مقداره طولا وكثرة وغير ذلك، والشّعر- بسكون العين وفتحها-:
الواحدة منه شعرة-؛ بسكون العين، وقد تفتح.
واعلم أنّ الشعر حيث جاء بدون تاء؛ فهو بفتح العين وتسكّن، وإذا جاء بالتاء فهو بسكونها وتفتح؛ قاله في «جمع الوسائل» . وقال ابن العربي: والشّعر في الرأس زينة، وتركه سنّة، وحلقه بدعة؛ قال بعض شرّاح «المصابيح» : لم يحلق النبي صلّى الله عليه وسلم رأسه في سنيّ الهجرة إلّا في عام الحديبية، وعمرة القضاء، وحجّة الوداع، فليعتبر الطول والقصر منه بالمسافات الواقعة منه في تلك الأزمنة، وأقصرها ما كان بعد حجة الوداع، فإنّه توفّي بعدها بنحو ثلاثة أشهر، ولم يقصّر شعره إلّا مرة واحدة؛ كما في «الصحيحين» ، انتهى «مناوي وباجوري» .
(و) في بيان ما ورد في (شيبه) صلّى الله عليه وسلم من الأخبار. والشّيب: ابيضاض الشعر المسودّ؛ كما في «المصباح» ، ويؤخذ من «القاموس» : أنه يطلق على بياض الشعر وعلى الشعر الأبيض.
(و) في بيان ما ورد في (خضابه) صلّى الله عليه وسلم من الأخبار، والخضاب؛ كالخضب مصدر بمعنى: تلوين الشعر بالحناء ونحوه، وهو عندنا- معاشر الشافعية- بغير السواد سنّة، وبالسواد حرام. يدلّ لنا:

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست