responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 220
وإلّا.. فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره.
أزهر اللّون، ...
نصفين: نصفا عن اليمين، ونصفا عن اليسار، قيل: بالمشط، وقيل: بيده.
(وإلّا) ؛ أي: وإن لم تقبل الفرق بأن كان شعره مختلطا متلاصقا، (فلا) يفرقها، بل يسدلها؛ أي: يرسلها على جبينه، فيجوز الفرق والسّدل، لكن الفرق أفضل، لأنّه الذي رجع إليه النبي صلّى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلونها؛ فكان صلّى الله عليه وسلم يسدل رأسه، لأنه كان يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق واستمرّ عليه. قال الحافظ العراقي في «ألفية السيرة» :
يحلق رأسه لأجل النّسك ... وربّما قصّره في نسك
وما قرّرناه مبنيّ على جعله قوله «وإلّا فلا» كلاما تاما، وما بعده مستأنف ليس من مدخول النفي؛ وهو ما حقّقه العصام، وعليه شرح ابن حجر والمناويّ والقاري وحسّوس، وتبعهم الباجوري. ثم قال:
ويصحّ أن يكون ما بعده من مدخول النفي، فيصير التركيب هكذا: وإلّا فلا (يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره) أي: جعله وفرة، وتقدّم أنّ الوفرة الشعر النازل من شحمة الأذن إذا لم يصل إلى المنكبين.
وحاصل المعنى على التقرير الأول أنّ شعره صلّى الله عليه وسلم يجاوز شحمة أذنيه إذا جعله وفرة؛ ولم يفرقه، فإن فرقه؛ ولم يجعله وفرة وصل إلى المنكبين؛ وكان جمّة:
وعلى التقرير الثاني: أنّ عقيقته صلّى الله عليه وسلم إذا لم تنفرق؛ بل استمرت مجموعة لم يجاوز شعره شحمة أذنيه، بل يكون حذاء أذنيه فقط. فإن انفرقت عقيقته! جاوز شعره شحمة أذنيه، بل وصل إلى المنكبين. انتهى.
(أزهر اللّون) ؛ أي: أبيضه بياضا نيّرا، لأنه مشرّب بحمرة. كذا قال الأكثر، لكن قال السّهيلي: الزّهرة- في اللغة-: إشراق في اللون؛ بياضا وغيره.

اسم الکتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) المؤلف : عبادى اللحجى، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست