responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وا محمداه إن شانئك هو الأبتر المؤلف : العفاني، سيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 593
° و"عند التكسُّر والتكاسُل لا يجوزُ الصلاةُ والصيام، وهذا حُكمُ الله من قبل ومن بعد" [1].

° الزَّكَاة: قال البهاء: "سوف نُفصِّل لكم نِصابها -إذا شاء الله وأراد-، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلاَّم الحكيم" [2].
والعلام الحكيم لم يستطع بيانَ نصابها وتفاصيلها!!.

° بل قالوا: "يُعمل في الزكاة، كما نَزل في الفرقان" [3]، أي: القرآن، والمعروفُ لمن له أدنى إلمام بالإِسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في السُّنة لا في القرآن! ".

° الحَجُّ: "الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيتِ النقطة في شيراز، وهو واجب على الرجال دون النساء".

° الطَّهَارَةُ: "رُفع حكمُ دون الطهارة عن كل الأشياء -قذِرةً كانت أم نَجسة- وعن مِللٍ أخرى، موهبة من الله إنه هو الغفور الكريم" [4].
فهذه شريعة البهائيين، مُنتنةٌ خبيثة؛ كأحكامِها، وقذِرةٌ نجسة.

* المُحرَّمَاتُ عنْدَ الْبهائِيِّينَ:
لا يُحرِّمون إلاَّ زوجةَ الأب، وبقية نساءِ العالَم حلالٌ عندهم في كُتبهم، ويُحرِّمون تعدُّدَ الزوجات فوق الاثنين.

(1) "خزينة حدود وأحكام" (ص 37).
(2) "الأقدس" الفقرة 351.
(3) "لوح رين المقربين"، للمازندراني.
(4) "الأقدس" الفقرة 161.
اسم الکتاب : وا محمداه إن شانئك هو الأبتر المؤلف : العفاني، سيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست