responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وداع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به ... وساق الحديث، وقال: حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضُرِبت له بنمرة، فنزل بها.

2 - وداعه، ووصيته لأمته في عرفات:
قال جابر - رضي الله عنه -: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع [1]، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دمٍ أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول رباً أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله [2]، فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه [3]، ولكم عليهن أن لا يوطئن

[1] والمعنى أنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية، وصار كالشيء الموضوع تحت القدمين، فلا يعمل به في الإسلام، فجعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث إهماله، وعدم المبالاة به. انظر: شرح النووي، 8/ 432، وشرح الأبي، 4/ 255، وفتح الملك المعبود،، 2/ 18.
[2] والمعنى الزائد على رأس المال باطل أما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن، انظر: شرح النووي 8/ 433.
[3] قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف، أو الإمساك بإحسان، وقيل: هي لا إله إلا اللَّه، وقيل: الإيجاب والقبول، وقيل: هي قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}، سورة النساء، الآية: 3. قال النووي، 8/ 433: ((وهذا هو الصحيح، ويدخل فيه القبول والإيجاب))، وشرح الأبي، 4/ 256، وفتح الملك المعبود،، 2/ 19.
اسم الکتاب : وداع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست