responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحاديث في الفتن والحوادث المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 52
(31) وذكر ابنُ عَبْدِ البرِّ، من حديث ابن مَسْعُودٍ[1]: عن النَّبِيِّ – صلّى الله عليه وسلّم - قال:
"إنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ: التّسْلِيمُ عَلَى الْخَاصَّةِ[2]، فُشُوُّ التِّجَارَةِ: حتّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ. وَقَطعُ الأَرْحَامِ. وَفُشُوُّ الْقَلَمِ[3] وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ. وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ".
(31) ولابنِ الْمُبَارَكِ[4]: عن ابن فضالة، عن الْحَسَنِ. قال رسولُ الله – صلّى الله عليه وسلّم -:

[1] مسند الإمام أحمد جـ 1 ص 407.
والأدب المفرد للبخاري: توضيح فضل الله الجبلاني جـ 2 ص 505 باب من كره تسليم الخاصّ.
[2] يكره إذا لقي جماعة أن يخصّ بعضهم بالسّلام؛ لأنّ القصد بمشروعية السّلام تحصيل الألفة. وفي التّخصيص إيحاش للغير. نعم: إذا سلم على الجميع مرّة، ثمّ خصّ بعضهم فلا بأس، وفي مشكل الآثار للطّحاوي: من سلم عليه خاصّة يجوز الرّد عليه خاصّة، كما ثبت في حديث المسىء صلاتة، وحديث أبي ذر في إسلاامه.
3 "فشوّ القلم"، ظهوره وانتشاره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد: "ظهور القلم". وفي الأدب المفرد بلفظ: وفشوّ العلم.
[4] لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر.
اسم الکتاب : أحاديث في الفتن والحوادث المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست