responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 50
[رحمة اللَّه لمن في قلبه رحمة]
19 - وعن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه- مرفوعا:
«إِنَّ امرأة بغيّا رأَت كلبا في يومٍ حار يطِيف ببئرٍ قد أَدلَعَ لِسانَه من العطشِ فنزعت له موقَهَا فَسقَتْه فغفِر لها به» .
ـــــــــــــــــــــــــ
19 - رواه البخاري كتاب أحاديث الأَنبياء (6 / 511) (رقم: 3467) ، ومسلم كتاب السلام (4 / 1761) (رقم: 2245) واللفظ له.
المواق: الخف.
في الحديث الحثّ على الإحسان إِلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا.
واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق، واللَّه أعلم.

اسم الکتاب : أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست