responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - المؤلف : القفاري، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
والوحيد والصحيح للتلقي. وهذا تهوين من أمر القرآن وشأنه، بل محاربة له وصد عنه بوسيلة ماكرة خبيثة.
المسألة الثالثة: اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه.
بناءً على اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قيم القرآن، وهو القرآن الناطق [1] . وأنهم هم خزنة علم الله وعيبة [2] . وحيه [3] ، وأنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل التشريع، بل إن بقية الشريعة أودعها الرسول لعلي، وأخرج علي منها ما يحتاجه عصره، ثم أودع ما بقي لمن بعده، وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب [4] .
بناءً على ذلك فإن مسألة تخصيص عام القرآن، أو تقييد مطلقة، أو نسخه هي مسألة لم تنته بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن النص النبوي، والتشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول، بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهجري وذلك بوقوع الغيبة الكبرى [5] . والتي انتهت بها صلتهم بالإمام، وانقطع تلقي الوحي الإلهي عنه؛ لأنهم يعتقدون "أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى" [6] .
وقالوا: يجوز لمن سمع حديثاً عن أبي عبد الله (يعنون جعفر بن محمد الصادق) أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى [7] . فكان

[1] انظر: مسألة أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم ص: (127)
[2] العيبة: زبيل من أدم، ومن الرجل موضع سره. (انظر: أصول الكافي: (الهامش) : 1/192)
[3] انظر: أصول الكافي: باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: 1/192
[4] انظر: فصل السنة
[5] انظر: مسألة الغيبة في موضعها من هذه الرسالة
[6] المازندراني/ شرح جامع (علي الكافي) : 2/272
[7] المصدر السابق: 2/272
اسم الکتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - المؤلف : القفاري، ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست