responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
فتأمل كيف منع مالك من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادي الرأي وجعله أمراً محدثاً وقال في التثويب: إنه ضلال وهو بين لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب. لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثاً أحدثه] [1].
الشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب لأن الإنسان إذا استعظم هذا الذنب من نفسه صغر هذا الذنب عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الألف به [2].
وأخيراً أذكر ما قاله الشيخ الألباني في حكم البدعة: [يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي بها الرجل في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة وليس في البدع - كما يتوهم البعض - ما هو في رتبة المكروه فقط] [3].

[1] الاعتصام 2/ 69 - 70. والتثويب الذي كرهه الإمام مالك هو ما أحدثه بعض المؤذنين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فهذا هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، انظر سنن الترمذي مع شرحه التحفة 1/ 507، وما قاله الشاطبي في الموضع المذكور أول هذا الهامش.
[2] الاعتصام 2/ 65 - 72.
[3] حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 103.
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست