responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) لهم أن يتصدقوا على موتاهم لكن لا ثمناً للقرآن] [1].
ومذهب جمهور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه] [2].
جاء في الشرح الكبير: [وكره قراءة بعده أي بعد موته وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف].
وقال الدسوقي معلقاً عليه: [قوله لأنه ليس من عمل السلف أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة] [3].
ولم يصح شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة القرآن على القبر بخلاف ما ذكره بعض العلماء في الاستدلال على جواز القراءة عند القبر فمما ذكروه:
1. ما ذكره ابن عابدين عند تعليقه على قول صاحب الدر: قوله " ويقرأ يس "
لما ورد: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات) [4].
فهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي ... الخ السند.

[1] الإبداع ص 44.
[2] اقتضاء الصراط المستقيم ص 380، وانظر الإنصاف 2/ 557 - 558، الفروع 2/ 302.
[3] حاشية الدسوقي 1/ 423.
[4] حاشية ابن عابدين 2/ 242 - 243.
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست