responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
المسألة السادسة: وضع جريد النخيل والزهور والورود على القبور:
اعتاد كثير من الناس أن يضعوا جريد النخيل على القبور وخاصة في يومي العيد عند زيارتهم للقبور وبعضهم يضع أكاليل الزهور والورود على القبور في يومي العيد وفي غيرهما كما اعتاد كثير من الناس أن يحملوا أكاليل الورود في الجنازة ثم بعد الدفن توضع على القبر.
وبعضهم وخاصة من الحكام وأتباعهم يذهبون إلى ما يسمى نصب الجندي المجهول أو نصب زعيم أو كبير فيضعون عليه أكاليل الزهور، وهذه كلها من البدع والمحدثات وبيان ذلك بما يلي:
إن حمل أكاليل الورود في الجنازات ووضعها على القبر بعد الدفن ما هو إلا تقليد أعمى لغير المسلمين وكذلك وضع الأكاليل على ما يسمى نصب الجندي المجهول أو نصب الشهداء أو قبور الزعماء هو تقليد لغير المسلمين وقد نهينا عن تقليدهم.
وقد يستدل بعضهم على جواز وضع الجريد على القبور بما جاء في الحديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) رواه البخاري ومسلم [1].
والاستدلال بهذا الحديث على أن وضع الجريد على القبور مشروع غير مسلم، قال الإمام الخطابي: [وأما غرسه - صلى الله عليه وسلم - شق العسيب على القبر وقوله (ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب

[1] صحيح البخاري مع الفتح 3/ 468، صحيح مسلم مع شرح النووي 1/ 532.
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست