responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
قال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح) [1] وقال الشيخ الألباني: هو صحيح [2].
وغير ذلك من الأحاديث.
قال ابن القيم: [وكان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح ... فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمساً متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع] [3].
وهذا هو مذهب أكثر العلماء فقد نقل عن جماعة من الصحابة كعائشة وعمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ونقل عن غيرهم أيضاً.
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري والمزني والأوزاعي وإسحاق ومكحول والليث [4].
وقال الحافظ ابن عبد البر: [وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية من طرق حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ... ومن حديث جابر ... ومن حديث عائشة ... ومن حديث عمرو بن عوف ... ومن حديث ابن عمر ... ومن حديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ] [5].

[1] الخلاصة 2/ 831.
[2] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 4/ 6، صحيح سنن أبي داود 1/ 213.
[3] زاد المعاد 1/ 443 - 444.
[4] المجموع 5/ 16، المغني 2/ 282، فتح المالك 3/ 347، عون المعبود 4/ 10، نيل الأوطار 3/ 339 - 340.
[5] فتح المالك 3/ 346 - 347.
اسم الکتاب : اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست