responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 149
اتهام المالكي الشيخ
قال الضال في نقضه ص22،24:
قوله ص51: عن (باب حكم المرتد) في كتب العلماء بأنهم ذكروا في ذلك أنواعاً كثيرة (كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة ذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزاج .. ).
أقول: ليس كل ما ذكره هؤلاء صحيحاً هذا أمر.
الأمر الثاني: أن العلماء في عهد الشيخ يعرفون الأبواب الفقهية التي فيها حكم المرتد ولم يقولوا باستباحة الدماء والأموال الجماعي الذي يفعله الشيخ وأتباعه وإنما يحكم على الشخص بمفرده بعد قيام الحجة عليه.
أقول: أولاً: هم زعموا أنهم قالوها على سبيل المزح بينما الواقع أنهم يستهزؤون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والاستهزاء به - صلى الله عليه وسلم - استهزاء بالشريعة نفسها فهذا كفر وردة.
ثانياً: لماذا يصدقهم الشيخ عندما زعموا أنهم إنما فعلوا ذلك للمزح؟ سبحان الله يكذبهم الله عز وجل في كتابه الحكيم ويسميهم مستهزئين بالله وبآياته وبرسوله، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكذبهم في ذلك في عذرهم لأنه ليس صدقاً ثم يأتي الشيخ رحمه الله فيقبل عذرهم الذي كذبهم الله فيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فأصبح عذرهم

اسم الکتاب : الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست