responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى توحيد رب العباد المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 32
- صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يعملون بمحكم الكتاب، ويؤمنون بمتشابه ولا يؤولونه وفي الآيات المحكمة الظاهرة المعنى بيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين.
فلا حجة من كتاب أو سنة لمن ذبح عند قبور الأموات، أو نذر لهم أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو طلبهم الشفاعة أو طاف بقبورهم أو تمسح بها , أو جعلهم وسائط بينه وبين الله في أي أمر من الأمور، ولو كانوا أنبياء أو أولياء لأن هذه الأمور عبادات لا يستحقها إلا الخالق - جل وعلا - والأدلة على تحريم صرف شيء من المذكورات لغير الله وإن ذلك شرك في عبادة الله كثيرة جدًا منها ما ذكر في هذا الكتاب، ومنها ما لم يذكر.
والأنبياء والأولياء لا يرضون بصرف شيء من العبادات لغير الله - عز وجل وسيتبرءون ممن فعل ذلك يوم القيامة قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا

اسم الکتاب : الإرشاد إلى توحيد رب العباد المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست