responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بقواطع الإسلام المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 251
قال الإمام النجم ابن الرفعة فقيه المذهب وتلميذه التقي السبكي وغيرهما: وأصحابه متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما نقله عن القاضي حسين: أجمعت الأمة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حداً؛ لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الإيمان، والمرتد يقتل حداً, فإن تاب قبلت توبته, ولا ينافيه قوله: من قذف نبياً قتل حدا بعد توبته؛ لأن هذا في قذف نبي وليس كلامنا فيه, ولأن ما ذهب إليه في ذلك ضعيف كما قاله جماعة، منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى, وبتقدير صحته لا يصح قياس السبّ على القذف؛ لأنه يوجب الحد بمرة واحدة, والسب الموجب للكفر لا يوجب تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة كالردة بغير السب، فكان القذف أفحش من السب.
وأما ما قاله السبكي من أن ساب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان مشهوراً قبل سبه له بفساد عقيدته، وتوفرت القرائن على أنّه سبّه قاصداً التنقص يقتل، ولا تقبل له توبة, فهو مما انتحله مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفا بأنه مع جملة مسائل أخرى خارجة عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما صرح بذلك هو، وكذا ابنه في طبقاته، ومن ثمّ قال شيخنا زكريا سقى الله تعالى عهده لما سئل عمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتل بذلك حداً وإن تاب؟ كما في "الشفاء" عن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: الفتوى على عدم قتله كما جزم به الأصحاب في سبّ غير قذف, ورجحه الغزالي رحمه الله تعالى, ونقله ابن المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف؛ لأن الإسلام يجب ما قبله, ونقل قتله عن أصحاب الشافعي وهمٌ، بل هم متفقون على عدم قتله في الشق الأول وجمهورهم مرجحون له في الثاني انتهى.

5 - ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال: القاضي يقضي والمفتي يهذي أي: من الهذيان كما يدل عليه الجواب الآتي, فقال ما حاصله:

اسم الکتاب : الإعلام بقواطع الإسلام المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست