responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 387
فصل (44)
واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع [1] واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفرٌ [2]؛ لاستحالة التغيير [3] فيها.
وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقعُ الاختلافُ فيها، ولا يجوز تغيُّرها [4]، [و] [5] من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرّها [6] بتغيّره، ويكون مقيداً بتغيرّه تارةً في نفس الأمر، وتارةً مطلقاً، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا [7] يتصور تغيّره [8] ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات [9] فيه من

[1] في (ن): (الفرع).
[2] سبق بيان هذه المسألة.
[3] في (ظ) و (ن): (التغيّر).
[4] في (ظ) و (ن): (تغييرها).
[5] في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
[6] في (ظ) و (ن): (بغيرها).
[7] في (ظ) و (ن): (ولا).
[8] في (ظ) و (ن): (تغييره).
[9] في (ن): (للدرجات).
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست