responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 369
منهم ميراثاً، لكنهم [1] هجروهم، وأدّبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر [2] أحوالهم؛ [لأنهم] [3] فسَّاق، ضلّال، عصاة، أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة؛ ممن لم يقل بكفرهم [4]، خلافاً لمن رأى خلاف [5] ذلك، والله الموفق للصواب) [6].
ومثل قول أصحاب الأصول في التكفير بالمآل وعدمه، وقول [7] الفقهاء، وأصحاب الفروع: لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول [8] ليس بقول، أو هو مذهب وقول؟.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهبٍ ولا قولٍ [9]، والله أعلم، وهذا معنى قول أئمة المنطق في الماهية الساذجة، التي لا ينظر إلى سابقتها ولاحقتها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي.

[1] في (ظ): (للنهم).
[2] في (ظ): (قد).
[3] في (ص): (بأنهم) وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
[4] في (ظ) و (ن) والشفا: (لم يقل بكفرهم منهم).
[5] في الشفا: (غير).
[6] من قوله: (وقال به الحسن الأشعري مرة .....) وإلى: (... والله الموفق للصواب) نقله المؤلف بالنص من الشفا للقاضي عياض (2/ 1081 - 1086).
[7] في (ظ) و (ن): (قول) بدون واو.
[8] في (ظ): (قول).
[9] اختلف الناس في التكفير بلازم المذهب بناء على اختلافهم في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟. قال ابن حزم - رحمه الله - في الفصل (3/ 250): (وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه، فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً).
وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 197): (والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار، ويرمي مخالفه به). =
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست