responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 148
فصل (6)
أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعيَّة، لا يُتصور الاختلاف فيها. فما ثبت منها في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ولا نقول: إنَّه يجب الجمع بين المختلف منها ظاهراً كما يجب الجمع بين المختلف من الأحاديث في الأحكام الفروعيّة، لِما يلزم من الكفر في الأوّل دون الثّاني، بل الاجتهاد في ذلك وتأليفُ الأدلة الفروعيّة مُثابٌ على الخطأ فيه، بخلاف الخطأ في الأصول فإنَّه كفرٌ ([1]

= ويجب أن لا يهجر من سكت عنها ولم يقل بشيء كما ينبغي أن لا يجعلها أهل العلم امتحاناً وشعاراً يفرقون به بين أهل السنة والمبتدعة، كما ينبغي ألا يشغل بها عوام المسلمين.
انظر: مجموع الفتاوى (6/ 501 - 504)، (6/ 486)، وحادي الأرواح لابن القيم (ص 329).
وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 486) في تفسير هذه الآية: (وقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجّين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه - عز وجل - يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشّافعيّ - رحمه الله - في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية).
[1] اختلف العلماء في مسألة حكم وقوع الخلاف في الأصول اختلافاً كبيراً، وأجملها في الأقوال الآتية:
القول الأول: أن المخطئ في الأصول آثم، لأنه لا يجوز ولا يصح وقوع الاختلاف فيه، ونسب ذلك لجمهور العلماء.
القول الثاني: أن مخالف ملة الإسلام من المخطئين في الأصول لا إثم عليهم إن كانوا مجتهدين، أما إن كانوا معاندين فالإثم ثابت في حقهم، وهو منسوب =
اسم الکتاب : الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد المؤلف : ابن العطار    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست