responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية المؤلف : الشاوي، يحيى    الجزء : 1  صفحة : 133
قلنا: نعم في كل عدمي إيجاده وإعدامه كتجرد الأعراض، والرزق، وسائر البسط، والمحن والنوم والغفلة والأمانة، ونحو ذلك؛ إذ الأمانة ليست إعداما للذات إنما هي إعدام للحياة قط والله أعلم.
ومنها سؤالكم عن الاقتداء بالأنبياء في السكوت فهو على وجهين: إما على معنى أخذ الحكم بنفي الحرمة فيما فعل بحضرتهم، وسكتوا عنه؛ إذ هم عليهم الصلاة والسلام لا يقرون أحدا على باطل، كسكوته صلى الله عليه وسلم عمن ذبح الضب بحضرته فأخذ منه [1] أنه يباح، فاقتدينا به في ذلك، أي أخذنا من سكوته الحكم بالجواز.
والوجه الثاني: أن نقتدي في سكوته على معنى نسكت عمن سكت عنه، وإن كان المسكوت عنه عاصيا في فعله، أو كافرا فيقع منا الاقتداء في عين السكوت، لا في كون المسكوت عنه جائزا كسكوته صلى الله عليه وسلم عمن لم يتم صلاته في الركوع في قضية معلومة حصل للمصلي فيها عدم إقامة الأركان، وهو ساكت عنه حتى أكمل، فقال له: " صل كأنك لم تصل". [2].

[1] رواه البخاري 9/ 466 في الذبائح، باب الضب، ومسلم في الصيد، باب إباحة الضب، مالك في الموطأ 2/ 268 في الاستئذان، باب ما جاء في أكل الضب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
[2] جزء من حديث رواه الترمذي رقم 302 في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة. وأبو داود رقم 857. في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهو حديث حسن عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه.
اسم الکتاب : التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية المؤلف : الشاوي، يحيى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست