responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 84
- أَنْوَاعُ النَّذْرِ - مِنْ جِهَةِ الابْتِدَاءِ -:
1) نَذْرُ الشَّرْطِ [1]: وَيَكُوْنُ بِاشْتِرَاطِ فِعْلِ أَمْرٍ للهِ تَعَالَى فِي مُقَابِلِ قَضَاءِ اللهِ تَعَالَى لِأَمْرٍ مَا، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ [2]، كَمَا فِي مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا؛ (أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيْلِ)). (3)
وَلَكِنَّ الوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ طَاعَةً للهِ تَعَالَى. (4)
2) نَذْرٌ مُطْلَقٌ: وَيَكُوْنُ ابْتِدَاءً مِنْ بَابِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، أَوِ الشُّكْرِ لَهُ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ، وَلَيْسَتْ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ أَمْرٍ مَا عَلَى سَبِيْلِ أَدَاءِ الشَّرْطِ - كَقَوْلِ القَائِلِ: (يَا رَبِّ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا، فَعَلْتُ أَنَا كَذَا) -.
وَهَذَا النَّذْرُ المُطْلَقُ هُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (البَقَرَة:270). (5)
- وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الوَفَاءِ بِهِ:
1) مَا يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ؛ وَهُوَ نَذْرُ الطَّاعَةِ، وَفِي البُخَارِيِّ [6] عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ). (7)
2) مَا يَحْرُمُ؛ وَهُوَ نَذْرُ المَعْصِيَةِ لِمَا سَلَفَ، وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيْثِ البَابِ السَّابِقِ (فَإنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنِذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)، وَفِيْهِ الكفَّارةُ.
3) مَا يُكْرَهُ؛ وَهُوَ نَذْرُ المَكْرُوْهِ.
4) مَا يُبَاحُ؛ وَهُوَ نَذْرُ المُبَاحِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِيْنِ.
5) نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهَذَا المَقْصُوْدُ مِنْهُ الحَثُّ أَوِ المَنْعُ أَوِ التَّصْدِيْقُ أَوِ التَّكْذِيْبُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: (للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَانَ هَذَا صَحِيْحًا)، فَهُوَ كَالسَّابِقِ مُخَيَّرٌ فِيْهِ. (8)

[1] أَوْ نَذْرُ المُجَازَاةِ.
[2] وَحُكْمُ أَهْلِ العِلْمِ فِيْهِ بَيْنَ الكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيْمِ.
(3) مُسْلِمٌ (1639)، وَفِي الحَدِيْثِ أَيْضًا (لَا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيْلِ). صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (1640) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا.
(4) قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في الجَامِعِ (164/ 3) عَقِبَ الحَدِيْثِ: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوا النَّذْرَ،
وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: (مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، وَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَفَّى بِهِ؛ فَلَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذْرُ)).
(5) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (579/ 11): (وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يُوْفُوْنَ بِالنَّذْر} قَالَ: (كَانُوا يَنْذِرُونَ طَاعَةَ اللهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَمِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْهِم فَسَمَّاهُمُ اللهُ أَبْرَارًا). وَهَذَا صَرِيْحٌ فِي أَنَّ الثَّنَاءَ وَقَعَ فِي غَيْرِ نَذْرِ المُجَازَاةِ).
[6] البُخَارِيُّ (6696).
(7) وَفِي الحَدِيْثِ (إِنَّ النّذْرَ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ للهِ فَكَفَّارَتُهُ الوَفَاءُ بِهِ؛ وما كَانَ لِلشَّيْطانِ فَلَا وَفَاءَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِيْنٍ). صَحِيْحٌ. البَيِهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (20078) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (479).
(8) وَأَضَافَ إِلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قِسْمًا سَادِسًا وَهُوَ النَّذْرُ المُطْلَقُ - وَهُوَ الَّذِيْ لَمْ يُسَمَّ نَذْرُهُ (كَقَوْلِ القَائِلِ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ) - فَهَذَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ لِحَدِيْثِ (كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (1528) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا. وَالحَدِيْثُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ دُوْنَ زِيَادَةِ (وَلَمْ يُسَمِّ) وَهِيَ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ. اُنْظُرْ ضَعِيْفَ الجَامِعِ (5862).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست