مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
510
[3]
) أَنْ تَكُوْنَ مَسْتُوْرَةً مَخْفِيَّةً غَالِبًا، وَتُخْرَجَ وَقْتَ الحَاجَةِ عِنْدَ اللَّعِبِ بِهَا، لِأَنَّ الإِبَاحَةَ جَاءَتْ بِقَيْدِ اللَّعِبِ؛ بِخِلَافِ مَنْ يَجْعَلُهَا ضِمْنَ خِزَانَةِ العَرْضِ الزُّجَاجِيَّةِ مَثَلًا، فَهِيَ - وَإِنْ كَانَتْ لُعْبَةَ أَطْفَالٍ - فَمَكَانُهَا هُنَاكَ لَيْسَ مَكَانَ اللَّعِبِ بِهَا! بَلْ مَكَانُهَا المَطْلُوْبُ هُوَ أَمَامَ الطِّفْلِ وَبَيْنَ يَدِيْهِ.
وَتَأَمَّلْ حَدَيْثَ الرُّبَيِّعِ السَّابِقَ تَجِدْهُ مِنْ هَذَا البَابِ، حَيْثُ أَنَّ إِعْطَاءَ اللُّعَبِ كَانَ إِذَا بَكَى الصَبِيُّ عَلَى الطَّعَامِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ أَصْلًا. (1)
4) أَنْ تَكُوْنَ مَنْزِلِيَّةَ الصُّنْعِ؛ وَلَا تُشْتَرَى مِنْ خَارِجِ البَيْتِ، وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ:
أ) أَنَّ المَقْصُوْدَ مِنْهَا: الفَائِدَةُ أَوِ التَّلْهِيَةُ وَلَيْسَ المُضَاهَاةَ؛ كَمَا هُوَ عِنْدَ الشِّرَاءِ مِنَ خَارِجِ البَيْتِ، لِأَنَّهَا تَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ حِرْفَةً تُقْصَدُ فِيْهَا المُضَاهَاةُ، فَلَا بُدَّ إِذًا أَنْ تَكُوْنَ بَسِيْطَةَ الهَيْئَةِ وَالصُّنْعِ. (2)
ب) أَنَّ غَالِبَ الدُّمَى اليَوْمَ - مِنْ جِهَةِ الوَاقِعِ - تُعَبِّرُ عَنْ عَادَاتِ مُجْتَمَعَاتِهَا، وَغَالِبُهَا مُسْتَوْرَدٌ مِنْ مُجْتَمَعَاتِ الكُفَّارِ؛ كَمَا فِي الدُّمْيَةِ المَشْهُوْرَةِ المُسَمَّاةِ بِـ (بَارْبِي) وَالتِيْ إِنْ كَانَ اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ - جَدَلًا - حَلَالًا مُطْلَقًا؛ فَهِي وَحْدَهَا تُسْتَثْنَى لِتَكُوْنَ حَرَامًا؛ لِمَا فِيْهَا مِنْ نَقْلِ هَيْئَةِ الكُفَّارِ فِي لِبَاسِهِم إِلَى مُجْتَمَعِنَا المُسْلِمِ؛ وَضِمْنَ سِيَاقِ تَعْوِيْدِ البَنَاتِ لِتَكُوْنَ هَذِهِ الدُّمْيَةُ قُدْوَةً لَهُنَّ فِي لِبَاسِهِنَّ وَفِسْقِهِنَّ. (3)
وَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ الأَلبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِجَوَازِ اللُّعَبِ المَصْنُوْعَةِ مَنْزِلِيًّا؛ دُوْنَ الشِّرَاءِ مِنَ الخَارِجِ. (4)
وَبِهَذَا تَمَّتِ الشُّرُوْطُ بِحَسْبِ مَا ظَهَرَ لِيْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ قُصُوْرِي وَضَعْفِ فَهْمِي. وَالحَمْدُ للهِ أَوْلًا وَآخِرًا.
(1) وَتَأَمَّلْ أَيْضًا حَدِيْثَ بَنَاتِ عَائِشَةَ - فِيْمَا سَبَقَ - تَجِدُهُ مِنْ هَذَا القَبِيْلِ وَفِيْهِ: (فَهَبَّتْ رِيْحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ).
(2) وَفِي مَجْمُوْعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ (181/ 1) - جَوَابًا عَلَى سُؤَالٍ حَوْلَ (عَرَائِسِ البَنَاتِ) - قَالَ: (نَعَمْ؛ يَخْتَلِفُ حُكْمُ هَذِهِ الحَادِثَةِ الجَدِيْدَةِ عَنْ حُكْمِ لُعَبِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ لِمَا فِي هَذِهِ الجَدِيْدَةِ الحَادِثَةِ مِنْ حَقِيْقَةِ التَّمْثِيْلِ وَالمُضَاهَاةِ وَالمُشَابَهَةِ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى، لِكَوْنِهَا صُوَرًا تَامَّةً بِكُلِّ اعْتِبَارٍ، وَلَهَا مِنَ المَنْظَرِ الأَنِيْقِ وَالصُّنْعِ الدَّقِيْقِ وَالرَّوْنَقِ الرَّائِعِ مَا لَا يُوْجَدُ مِثْلُهُ وَلَا قَرِيْبٌ مِنْهُ فِي الصُّوَرِ الَّتِيْ حَرَّمَتْهَا الشَّرِيْعَةُ المُطَهَّرَةُ، وَتَسْمِيَتُهَا لُعَبًا؛ وَصِغَرُ أَجْسَامِهَا؛ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ أَنْ تَكُوْنَ صُوَرًا، إِذْ العِبْرَةُ فِي الأَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا لَا بِأَسْمَائِهَا، فَكَمَا أَنَّ الشِّرْكَ شِرْكٌ وَانْ سَمَّاهُ صَاحِبُهُ اسْتِشْفَاعًا وَتَوَسُّلًا، وَالخَمْرَ خَمْرٌ وَإِنْ سَمَّاهَا صَاحِبُهَا نَبِيْذًا، فَهَذِهِ صُوَرٌ حَقِيْقِيَّةٌ وَإِنْ سَمَّاهَا صَانِعُوْهَا وَالمُتَاجِرُوْنَ فِيْهَا وَالمَفْتُوْنُوْنَ بِالصُّوَرِ: لُعَبَ أَطْفَالٍ، وَفِي الحَدِيْثِ: (يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقوامٌ يَسْتحِلُّوْنَ الخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا).
وَمَنْ زعَمَ أَنَّ لُعَبَ عَائِشَةَ صُوَرٌ حَقِيْقِيَّةٌ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ! فَعَلِيْهِ إِقَامَةٌ الدَّلِيْلِ، وَلَنْ يَجِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبْيلًا، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَنْقُوْشَةً وَلَا مَنْحُوْتَةً وَلَا مَطْبُوْعَةً مِنَ المَعَادِنِ المُنْطَبِعَةِ وَلَا نَحْو ذَلِكَ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ عِهْنٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ خِرَقٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ عَظْمٍ مَرْبُوْطٍ فِي عَرْضِهِ عُوْدٌ مُعْتَرِضًا بِشَكْلٍ يُشْبِهُ المَوْجُودَ مِنَ اللُّعَبِ فِي أَيْدِي البَنَاتِ الآنَ فِي البُلْدَانِ العَرَبِيَّةِ البَعِيْدَةِ عَنِ التَّمَدُّنِ وَالحَضَارَةِ مِمَّا لَا تُشْبِهُ الصُوْرَةَ المُحَرَّمَةَ إِلَّا بِنِسْبَةٍ بَعِيْدَةٍ جِدًّا؛ لِمَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ يُصَوِّمُوْنَ أَوْلَادَهُم فَإِذَا طَلَبُوا الطَّعَامَ أَعْطَوْهُم اللُّعَبَ مِنَ العِهْنِ يُعَلِّلُوْنَهُم بِذَلِكَ، وَلِمَا فِي سُنَنِ أَبي دَاوُدَ وَشَرْحِهَا مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ مِنْ ذِكْرِ الفَرَسِ ذِي أَرْبَعَةِ الأَجْنِحَةِ مِنْ رِقَاعٍ - يَعْنِي مِنْ خِرَقٍ -؛ وَلِمَا عُلِمَ عَنْ حَالِ العَرَبِ مِنَ الخُشُوْنَةِ غَالِبًا فِي أَوَانِيْهِم وَمَرَاكِبِهِم وَآلَاتِهِم آلَاتِ اللَّعِبِ وَغَيْرِهَا. وَفِيْمَا ذَكَرْتُ هَا هُنَا مَقْنَعٌ لِمُرِيْدِ الحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى).
[3]
وَلَيْسَتْ أَيْضًا دُمْيَةُ (فُلَّة) بِالخَالِيَةِ مِنَ العُيُوْبِ - وَإِنْ كَانَتْ أَهْوَنَ مِنَ السَّابِقَةِ - وَذَلِكَ لِوُجُوْدِ بَعْضِ المُخَالَفَاتِ فِيْهَا لِلمُتَأَمِّلِ مِنْ (أَحْمَرِ الشِّفَاهِ، وَالكُمِّ الوَاسِعِ وَ ...).
(4) أَشْرِطَةُ فَتَاوَى جَدَّة (14/ب).
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
510
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir