مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
493
[3]
) تَشَبُّهٌ بِالمُشْرِكِيْنَ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذِكْرِ تَصْوِيْرِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى لِصُوَرِ الصَّالِحِيْنَ فِي كَنَائِسِهِم - وَقَدْ سَبَقَ -.
[1]
(2)
4) أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، كَمَا فِي البُخَارِيِّ عَنْ أَبي طَلْحَةَ مَرْفُوْعًا (إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ).
[3]
(4)
[1]
البُخَارِيُّ (434)، وَمُسْلِمٌ (528).
(2) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (392/ 10): (وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي المُفْهِمِ: إِنَّمَا لَمْ تَدْخُلِ المَلَائِكَةُ البَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُوْرَةُ لِأَنَّ مُتَّخِذَهَا قَدْ تَشَبَّهَ بِالكُفَّارِ لِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُوْنَ الصُّوَرَ فِي بُيُوْتِهِمْ وَيُعَظِّمُوْنَهَا، فَكَرِهَتِ المَلَائِكَةُ ذَلِكَ فَلَمْ تَدْخُلْ بَيْتَهُ هَجْرًا لَهُ لِذَلِكَ).
[3]
البُخَارِيُّ (5958).
(4) قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (84/ 14): (وَأَمَّا هَؤُلَاءِ المَلَائِكَةُ الَّذِيْنَ لَا يَدْخُلُوْنَ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ أَوْ صُوْرَةٌ فَهُمْ مَلَائِكَةٌ يَطُوْفُوْنَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّبْرِيْكِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَأَمَّا الحَفَظَةُ فَيَدْخُلُوْنَ فِي كُلّ بَيْتٍ؛ وَلَا يُفَارِقُوْنَ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُوْنَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالِهِمْ وَكِتَابَتهَا.
قَالَ الخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ أَوْ صُوْرَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ مِنْ الكِلَابِ وَالصُّوَرِ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحِرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالمَاشِيَةِ وَالصُوْرَةِ الَّتِيْ تُمْتَهَنُ فِي البِسَاطِ وَالوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يَمْتَنِع دُخُوْلُ المَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ.
وَأَشَارَ القَاضِي إِلَى نَحْوِ مَا قَالَهُ الخَطَّابِيُّ، وَالأَظْهَر أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ كَلْبٍ، وَكُلِّ صُوْرَةٍ، وَأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ الجَمِيْعِ لِإِطْلَاقِ الأَحَادِيْثِ، وَلِأَنَّ الجِرْوَ الَّذِيْ كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ السَّرِيْرِ كَانَ لَهُ فِيْهِ عُذْرٌ ظَاهِرٌ - فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِهِ - وَمَعَ هَذَا امْتَنَعَ جِبْرِيْلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُوْلِ البَيْتِ وَعَلَّلَ بِالجِرْوِ، فَلَوْ كَانَ العُذْرُ فِي وُجُوْدِ الصُوْرَةِ وَالكَلْبِ لَا يَمْنَعهُمْ لَمْ يَمْتَنِعْ جِبْرِيْلُ. وَالله أَعْلَمُ).
قُلْتُ: وَكَمَا فِي الحَدِيْثِ (إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الأَرْضِ فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى بُغْيَتِكُمْ، فَيَجِيْئُوْنَ؛ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا). صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (7424)، وَالتِّرْمِذِيُّ (3600) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (3540)، وَهُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَيْضًا.
قُلْتُ - تَعْلِيْقًا عَلَى تَوْجِيْهِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ الأَخِيْرِ -: وَلَكِنْ فِي الحَدِيْثِ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا - إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (5481)، وَمُسْلِمٌ (1574) عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا.
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في الصَّحِيْحَةِ (356): (السَّادِسُ: تَحْرِيْمُ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِأَنَّهُ أَيْضًا سَبَبٌ يَمْنَعُ مِنْ دُخُوْلِ المَلَائِكَةِ، وَهَلْ يَمْنَعُ لَوْ كَانَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ؟ الظَّاهِرُ: لَا؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الصُّوْرَةَ إِذَا كَانَتْ مُبَاحَةً لَا تَمْنَعُ أَيْضًا مِنْ دُخُوْلِ المَلَائِكَةِ بِدَلِيْلِ أَنَّ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْتَنِي لُعَبَ البَنَاتِ، وَتَلْعَبُ بِهَا هِيَ وَرَفِيْقَاتُهَا عَلَى مَرْآةِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهَا عَلَيْهَا كَمَا ثَبَتَ فِي البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ دُخُوْلِ المَلَائِكَةِ لَمَا أَقَرَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ).
قُلْتُ: وَلَكِنَّ إِطْلَاقَ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَنْعِ دُخُوْلِ المَلَائِكَةِ قَدْ يَكُوْنُ مُتَّجِهًا وَصَحِيْحًا بِالنِّسْبَةِ لِكَلْبِ الصَّيْدِ وَالمَاشِيَةِ فِي البَيْتِ، لِأَنَّ مِثْلَ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا أُبِيْحُوا وُفْقَ وَجْهِ اسْتِعْمَالِهِم، بِمَعْنَى أَنَّ كَلْبَ المَاشِيَةِ لَا يَلْزَمُ مِنِ اقْتِنَائِهِ إِدْخَالُهُ البَيْتَ، وَكَذَا كَلْبُ الزَّرْعِ، فَكُلٌّ مَكَانُهُ فِي المَزْرَعَةِ أَوْ فِي البَرِّ حَيْثُ الصِّيْدِ لَا فِي البَيْتِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
493
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir