responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 48
- المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ) هَلْ يَجُوْزُ تَعْلِيْقُ التَّمَائِمِ مِنَ القُرْآنِ؟
الجَوَابُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُوْرِ - وَهُوَ مَرْوُيٌّ عَنْ عَبْد اللهِ بْن عَمْرو بْنِ العَاصِ [1]، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ [2] [3]، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُسِيِّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم [4]، وَبِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَحَمَلُوا الحَدِيْثَ عَلَى التَّمَائِمِ الَّتِيْ فِيْهَا شِرْكٌ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوْزُ ذَلِكَ؛ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ [5] وَالحَسَنُ [6] وَالنَّخَعِيُّ [7]؛ هُوَ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُم مِنَ السَّلَفِ.
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ وَابْنِ عُكَيْمٍ [8]، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْهُم أَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَجَزَمَ بِهَا المُتَأَخِّرُوْنَ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.
وَهُوَ الصَّحِيْحُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ:
1) عُمُوْمُ النَّهْي فِي الحَدِيْثِ، وَلَا مُخَصِّصَ لِهَذَا العُمُوْمِ.
2) سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيَكْفِي فِيْهِ ذَمًّا أَنَّهُ يُبْطِلُ النَّهْيَ عَنْ تَعْلِيْقِ جُمْلَةِ التَّمَائِمِ الشِّرْكِيَّةِ بِحُجَّةِ أَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ مِنَ القُرْآنِ! (9)
3) أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا لَأَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَخْفَ عَلِيْهِ خَيْرُهُ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ أَيْسَرُ وَأَدْوَمُ أَثَرًا مِنَ القِرَاءَةِ عَلَى المَرِيْضِ، وَأَهْوَنُ مِنْ تَكْرَارِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالأَدْعِيَةِ! (10)
4) أَنَّ الاسْتِشْفَاءَ بِالقُرْآنِ وَرَدَ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ - وَهِيَ القِرَاءَةُ بِهِ عَلَى المَرِيْضِ - فَلَا تُتَجَاوَزُ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيْلُ، وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ). (11)
5) أنَّهُ يُفْضِي إِلَى امْتِهَانِ المُصْحَفِ وَوُصُوْلِ النَّجَاسَاتِ إِلَيْهِ. (12)
6) أَنَّ وَاقِعَ التَّمِيْمَةِ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُدْرِكُهُ البَصَرُ عَلَى شَيْءٍ مُغَلَّفٍ مِنْ جُلُوْدٍ وَرِقَاعٍ وَنَحْوِهِمَا لَا مَا كُتِبَ فِيْهَا، وَلَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا تَمِيْمَةً مِنَ القُرْآنِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ لِلعَيَانِ فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا. (13)

[1] فِي التِّرْمِذِيِّ (3528) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا فَزِعَ أحَدُكُم فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُم كَتَبَها فِي صَكٍ ثُمَّ عَلَّقَها فِي عُنُقِهِ. حَسَّنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ دُوْنَ زِيَادَةِ (فَكَانَ ابْنُ عَمْرو ...). اُنْظُرِ الصَّحِيْحَةَ (246).
[2] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ قَالَتْ: (لَيْسَ التَّمِيْمَةُ مَا تُعُلِّقَ بِهِ بَعْدَ البَلَاءِ، إِنَّمَا التَّمِيْمَةُ مَا تُعُلِّقَ بِهِ قَبْلَ البَلَاءِ). رَوَاهُ الحَاكِمُ (7507)، وَقَالَ: صَحِيْح الإِسْنَادِ. وَهُوَ صَحِيْحٌ مَوْقُوْفٌ، كَمَا فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (3458). وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (19606) بِلَفْظ (إِنَّمَا التَّمِيْمَةُ مَا يُعَلَّقُ بَعْدَ البَلَاءِ لِيُدْفَعَ بِهِ المَقَادِيْرُ).
قُلْتُ: الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَجُوْزُ بَعْدَ البَلَاءِ مِنْ بَابِ التَّبَرُّكِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَهُوَ تَمِيْمَةٌ لِرَدِّ العَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْي لِمَنْ يَسْتَدِلُ بِالأَثَرِ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الاسْتِذْكَارِ (397/ 8) لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ: (قَالَ مَالِكٌ: (لَا بَأْسَ بِتَعْلِيْقِ الكُتُبِ الَّتِيْ فِيْهَا أَسْمَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَعْنَاقِ المَرْضَى عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ مُعَلِّقُها بِتَعْلِيْقِهَا مُدَافَعَةَ العَيْنِ)، وَهَذَا مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ العَيْنِ، وَلَوْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ العَيْنِ جَازَ الرُّقِيُ عِنْدَ مَالِكٍ وَتَعْلِيْقِ الكُتُبِ).
قُلْتُ: وَكَذَا أَيْضًا تَعْلِيْقُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو لِلصَّكِّ الذَيْ فِيْهِ ذِكْرُ الفَزَعِ فِي النَّوْمِ - عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ - فِي عُنُقِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ وَلَدِهِ - دُوْنَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَلَقَّنَهَا مِنْ وَلَدِهِ -، فَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ لِغَايَةِ الحِفْظِ وَلَيْسَ بِغَرَضِ التَّعْلِيْقِ كَهَيْئَةِ التَّمِيْمَةِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[3] فَائِدَةٌ: قَالَ الَحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (النُّكَتُ عَلَى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ) (ص533): (تَنْبِيْهٌ: إِذَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمًا يَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ؛ فَشَرَحَهُ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَوَاءً كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِ أَوْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ؛ هَلْ يَكُوْنُ ذَلِكَ مَرْفُوْعًا أَمْ لَا؟
ذَهَبَ الحَاكِمُ إِلَى أَنَّهُ مَرْفُوْعٌ، فَقَالَ عَقِبَ حَدِيْثٍ أَوْرَدَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي تَفْسِيْرِ التَّمِيْمَةِ: (هَذَا لَيْسَ بِمَوْقُوْفٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَ التَّمِيْمَةَ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ، فَإِذَا فَسَّرَتْهَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ حَدِيْثًا مُسْنَدًا).
وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ بِكَوْنِ جَمِيْعِ ذَلِكَ يُحْكَمُ بِرَفْعِهِ؛ بَلِ الاحْتِمَالُ فِيْهِ وَاقِعٌ، فَيُحْكَمُ بِرَفْعِ مَا قَامَتِ القَرَائِنُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِهِ وَإِلَّا فَلَا. وَاللهُ أَعْلَمُ).
وَقَالَ مُحَقِّقُ الكِتَابِ الشَّيْخُ الفَاضِلُ رَبِيْعُ بْنُ هَادِي حَفِظَهُ اللهُ - تَعْلِيْقًا عَلَى كَلَامِ الحَاكِمِ -: (وَلَكِنَّ تَفْسِيْرَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُعَارِضُ تَفْسِيْرَ عَائِشَةَ، فَإِنَّ الحَاكِمَ رَوَى مِنْ طَرِيْقِ عَمْرو بْنِ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الأَسَدِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الحُمْرَةِ؛ فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيْفًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشِّرْكِ أَغْنِيَاءٌ، وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ مِنَ الشِّرْكِ)، ثُمَّ قَالَ الحَاكِمُ: (هَذَا صَحِيْحٌ وَلَم يُخَرِّجَاهُ) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (المُسْتَدْرَكُ:4/ 217). فَنَرَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ يُنْكِرُ التَّعَلُّقَ بَعْدَ نُزُوْلِ البَلَاءِ، لِأَنَّهُ يَرَى شُمُوْلَ الحَدِيْثِ لِلحَالَيْنِ قَبْلَ البَلَاءِ وَبَعْدَهُ).
قُلْتُ: وَكَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ أَنْكَرَ التَّعْلِيْقَ بَعْدَ البَلَاءِ، وَهُوَ مِمَّنْ رَوَى حَدِيْثَ النَّهْي عَنِ التَّعَلُّقِ، كَمَا تَجِدُهُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ (2072) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ: عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ؛ أَبِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ أَعُودُهُ - وَبِهِ حُمْرَةٌ -، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ). حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (3456).
[4] قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (المَجْمُوْعُ) (67/ 9): (وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيْقِ القُرْآنِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ).
[5] قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الآدَابُ الشَّرْعِيَّةِ) (81/ 3): (رَوَى وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: اُتْفُلْ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ وَلَا تُعلِّقْ).
[6] رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ - القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ - فِي كِتَابِهِ (فَضَائِلُ القُرْآنِ) (ص382) عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغْسَلَ القُرْآنُ وَيُسْقَاهُ المَرِيْضُ، أَوْ يُعلَّقَ القُرْآنُ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. اُنْظُرْ تَحْقِيْقَ كِتَابِ (الكَلِمُ الطَّيِّبُ) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (ص85).
[7] مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (36/ 5)، ورَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ (704)، وَتَمَامُهُ عِنْدَهُ (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ؛ قَالَ: كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ: أُعَلِّقُ فِي عَضُدِيْ هَذِهِ الآيَةَ {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ} (الأَنْبِيَاء:69) مِنْ حُمَّىً كَانَتْ بِيْ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ). وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. اُنْظُرْ تَحْقِيْقَ كِتَابِ (الكَلِمُ الطَّيِّبُ) لِلشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (ص85).
[8] سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (2072) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ -: فِي الحَدِيْثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ؛ أَبِي مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ أَعُودُهُ - وَبِهِ حُمْرَةٌ -، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ). حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (3456).
(9) وَهِيَ مُغَلَّفَةٌ غَيْرُ مُشَاهَدٍ مَا فِيْهَا؛ كَالحِجَابَاتِ المَعْرُوْفَةِ اليَوْمَ.
(10) قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: (تَعْلِيْقُ القُرْآنِ لَيْسَ مِنْ طَرِيْقِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِيْهِ الذِّكْرُ دُوْنَ التَّعْلِيْقِ). اُنْظُرْ كِتَابَ (عَوْنُ المَعْبُوْدِ) (250/ 10).
(11) مُسْلِمٌ (1718).
(12) رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (23476) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ المَعَاذَةَ لِلصِّبْيَانِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُم يَدْخُلُوْنَ بِهَا الخَلَاءَ.
(13) وَبِهَذَا البَيَانِ يَبْطُلُ الاسْتِدْلَالُ بِأَثَرِ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْها عَلَى التَّمَائِمِ المَصْنُوْعَةِ اليَوْمَ الَّتِيْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ بِدَاخِلِهَا كُتِبَ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، عَدَا عَنْ كَوْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَدَّتْ مَا يُعَلَّقُ - وَلَوْ كَانَ قُرْآنًا - قَبْلَ البَلَاءِ تَمِيْمَةً؛ كَمَا سَبَقَ.
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست