responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 45
- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) بَعْضُ النَّاسِ يَقُوْلُ أُعَلِّقُ شَيْئًا (كَخَرَزَةٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ كَفٍّ أَوْ حَدْوَةِ فَرَسٍ) وَلَا أَسْتَحْضِرُ هَذِهِ المَعَانِي (الشِّرْكِيَّةِ)؛ فَقَطْ أُعَلِّقُهَا لِلزِّيْنَةِ (فِي السَّيَّارَةِ أَوْ فِي البَيْتِ)، فَهَلْ هُوَ جَائِزٌ؟
وَالجَوَابُ: إِنْ عَلَّقَ التَّمَائِمَ لِلدَّفْعِ أَوِ الرَّفْعِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ أَصْغرٌ إِنِ اعْتَقَدِ أَنَّهَا سَبَبٌ, وَإِنْ عَلَّقَهَا لِلزِّيْنَةِ فَهُوَ مُحرَّمٌ لِأَجْلِ مُشَابَهَتِهِ مَنْ يُشْرِكُ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ. وَقَدْ قَالَ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَنْ تَشَبّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ). (1)

(1) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (4031) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (2831).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست