responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 406
[2]) أَمَّا دَعْوَى أَنَّ هَذَا مِنَ التَّوَسُّلِ! فَهَذَا خَطَأٌ كَبِيْرٌ.
لِأَنَّ التَّوَسُّلَ مَعْنَاهُ التَّقَرُّبَ [1]، وَمَفَادُ الآيَةِ هُوَ اتِّخَاذُ الوَسَائِلِ المُؤَدِيَّةِ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا بِخِلَافِ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ تَعَالى، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الأَسْبَابِ المَانِعَةِ لِرِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى أَصْلًا! (2)
3) أَمَّا الحَدِيْثُ المَذْكُوْرُ (تَوَسَّلُوا بِجَاهِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ) فَلَا أَصْلَ لَهُ [3]، وَأَمَّا الأَحَادِيْثُ الوَارِدَةُ فِي التَّوَسُّلِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: صَحِيْحٌ وَضَعِيْفٌ، أَمَّا الصَّحِيْحُ فَلَا دَلِيْلَ فِيْهِ البَتَّةَ عَلَى المُدَّعَى؛ مِثْلَ تَوَسُّلِ الصَّحَابَةِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الاسْتِسْقَاءِ، وَتَوَسُّلِ الأَعْمَى بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ تَوَسُّلٌ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِجَاهِهِ وَلَا بِذَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَيَأْتِي -، وَلَمَّا كَانَ التَّوَسُّلُ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الرَّفِيْقِ الأَعْلَى غَيْرَ مُمْكِنٍ كَانَ بِالتَّالِي التَّوَسُّلُ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآنَ غَيْرَ جَائِزٍ.
وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى هَذَا؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَمَّا اسْتَسْقَوا فِي زَمَنِ عُمَرَ تَوَسَّلُوا بِعَمِّهِ العَبَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَسَّلُوا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُم يَعْلَمُوْنَ مَعْنَى التَّوَسُّلِ المَشْرُوْعِ - وَهوَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّوَسُّلِ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَلِكَ تَوَسَّلُوا بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءِ عَمِّهِ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ وَمَشْرُوْعٌ [4]، وَكَذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ العُمْيَانِ تَوَسَّلَ بِدُعَاءِ ذَلِكَ الأَعْمَى؛ ذَلِكَ لِأَنَّ السِّرَّ لَيسَ فِي قَوْلِ الأَعْمَى: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ)؛ وَإِنَّمَا السِّرُّ الأَكْبَرُ هُوَ فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ كَمَا يَقْتَضِيْهِ وَعْدُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِالدُّعَاءِ لَهُ، ويُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ فِي دُعَائِهِ (اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ) أَي اقْبَلْ شَفَاعَتَهُ - وَهُوَ دُعَاءَهُ - فِيَّ، وَقَوْلُهُ (وَشَفِّعْنِي فِيْهِ) أَي اقْبَلْ شَفَاعَتِي - أَيْ: دُعَائِي - فِي قَبُوْلِ دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ، فَمَوْضُوْعُ الحَدِيْثِ كُلِّهِ يَدُوْرُ حَوْلَ الدُّعَاءِ، فَلَا عَلَاقَةَ لِلحَدِيْثِ بِالتَّوَسُّلِ المُبْتَدَعِ - وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِالجَاهِ وَالذَّاتِ هُنَا -. (5)

[1] قَالَ فِي لِسَانِ العَرَبِ (724/ 11): (الوَسِيْلةُ: المَنْزِلَةُ عِنْدَ المَلِكِ، وَالوَسِيْلةُ الدَّرَجَةُ، وَالوَسِيْلَةُ القُرْبَةُ، وَوَسَّلَ فُلَانٌ إِلَى اللهِ وَسِيْلَةً: إِذَا عَمِلَ عَمَلًا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} (الإِسْرَاء:57)، وَفِي حَدِيْثِ الأَذَانِ (اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيْلَةَ) هيَ فِي الأَصْلِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ وَيُتَقَرَّبُ بِهِ، وَالمُرَادُ بِهِ فِي الحَدِيْثِ: القُرْبُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَقِيْلَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَقِيْلَ: هِيَ مَنْزِلَةٌ مِنْ مَنَازِلِ الجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِ).
[2] وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ مَنِ افْتَرَى عَلَى البَغَويِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ (يَنْظُرُوْنَ أَيُّهُم أَقْرَبُ إِلَى اللهِ فَيَتَوَسَّلُوْنَ بِهِ) حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالأَشْخَاصِ فَهُوَ افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ، وَانْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ حَيْثُ تَجِدُهُ عَنَى التَّوَسُّلَ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَلَيْسِ بِالأَشْخَاصِ الصَّالِحِيْنَ.
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّفْسِيْرِ (105/ 5): (وَقَوْلُهُ: {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} مَعْنَاهُ: يَنْظُرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ فَيَتَوَسَّلُوْنَ بِهِ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: أَيُّهُم أَقْرَبُ يَبْتَغِي الوَسِيْلَةَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ).
وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّفْسِيْرِ (103/ 3): (قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَي: القُرْبَةُ، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَأَبُو وَائِلٍ وَالحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيْرٍ وَالسُّدِّيُّ وَابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ قَتَادَة: أَيْ: تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ، وَقَرَأَ ابْنُ زَيْدٍ {أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبّهمُ الوَسِيْلَةَ}، وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةُ لَا خِلَاف بَيْنَ المُفَسِّرِيْنَ فِيْهِ).
[3] قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ: (لَا أَصْلَ لَه). اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ، وَالضَّعِيْفَةُ (22)، وَتَتِمَّةُ التَّعْلِيْقِ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الضَّعِيْفَةِ (22).
[4] وَلَو كَانَ المُرَادُ مِنَ التَّوَسُّلِ هُوَ التَّوَسُّلُ بِالجَاهِ لَكَانَ الأَمْرُ مُمْكِنًا عِنْدَهُم لِبَقَاءِ جَاهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوْمًا - بِخِلَافِ الدُّعَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِ - وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُم التَّوَسُّلُ بِالدُّعَاءِ لَا بِالجَاهِ. وَالحَمْدُ للهِ عَلَى تَوفِيقِهِ.
(5) قَالَ فِي الدُّرِّ المُخْتَارِ (مَعَ حَاشِيَةِ رَدَّ المُحْتَارِ) (396/ 6) - مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ -: (وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة - مَعْزِيًّا لِلْمُنْتَقَى - عَنْ أَبِي يُوْسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: (لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ إِلَّا بِهِ، وَالدُّعَاءُ المَأْذُوْنُ فِيْهِ؛ المَأْمُوْرُ بِهِ؛ مَا اُسْتُفِيْدَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا} (الأَعْرَاف:180))).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست