responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 305
- فِي البَابِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ منَ المِلَّةِ، وَفِي الحَدِيْثِ (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ). (1)
- قَوْلُهُ (هُمَا بِهِم كُفْرٌ): لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمَا كُفْرًا أَنْ يَكُوْنَ فَاعِلُهُمَا كَافِرًا [2]، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الزِّنْدِيْقِ وَاليَهُوْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكُفَّارِ؛ أَنَّه إِذَا فَعَلَ شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ الإِيْمَانِ - كَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّريقِ وَالصِّدْقِ وَالصَّدَقَةِ - أَنَّهُ يَكُوْنُ مُؤْمِنًا، وَذَلِكَ لِأَنَّه كَافِرٌ فِي أَصْلِهِ، بِخِلَافِ مَنْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فِي أَصْلِهِ.
وَهَذَا الحَدِيْثُ يَجْعَلُهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ نُصُوْصِ الوَعِيْدِ الَّتِيْ يُمِرُّوْنَهَا كَمَا جَاءَتْ دُوْنَ الخَوْضِ فِي تَفْسِيْرِهَا، لَا لِعَدَمِ العِلْمِ بِمَعْنَاهَا وَلَكِنْ كَيْ تَكُوْنَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ وَأَبْلغَ فِي الزَّجْرِ، وحَقِيْقَةُ هَذَا الكُفْرِ أَنَّهُ مُنَافٍ لِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ الوَاجِبِ؛ حَيْثُ يَأْثَمُ تَارِكُهُ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ المِلَّةِ. (3)
- قَوْلُهُ (مَنْ ضَرَبَ الخُدُوْدَ): هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ، لَا أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِهِ، وَعَلَيْهِ فَمَا كَانَ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَعْنَاهُ فَهُوَ مِنْهُ. (4)
- قَوْلُهُ (دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ): عَامٌّ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الجَاهِلِيَّةِ مِنَ الأَقْوَالِ المَذْمُوْمَةِ، فَيَدْخُلُ فِيْهِ نَدْبُ الميِّتِ، وَالدُّعَاءُ بِالوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ [5]، وَهَذَا مِنَ السَّخَطِ بِاللِّسَانِ، فَهُوَ مُنَافٍ لِلصَّبْرِ، وَيَدْخُلُ فِيْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ أَيْضًا التَّعَصُّبُ وَدَعْوَى التَّجَمُّعِ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ. (6)
وَفِي الحَدِيْثِ (انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً؛ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الإِسْلَامِ. قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ قُلْ لهَذَيْنِ المُنْتَسِبَيْنِ: أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا المُنْتَمِي - أَوِ المُنْتَسِبُ - إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ! فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا المُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الجَنَّةِ! فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الجَنَّةِ)). (7)

(1) مُسْلِمٌ (934) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ مَرْفُوْعًا.
[2] إِلَّا إِنِ اسْتَحَلَّهَا، وَهَذَا الاسْتِحْلَالُ هُوَ الَّذِيْ يَجْعَلُهُ كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرًا مُخْرِجًا عَنِ المِلَّةِ.
(3) قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (57/ 2): (وَفِيْهِ أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ هُمَا مِنْ أَعمَالِ الكُفَّارِ وَأَخْلَاقِ الجَاهِلِيَّةِ. وَالثَّانِي: أَنَّه يُؤَدِّي إِلَى الكُفْرِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّه كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالإحْسَانِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي المُسْتَحِلِّ).
(4) قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (116/ 2): (وَمِثْلُهُ هَدْمُ البُيُوْتِ، وَكَسْرُ الأَوَانِي، وَتَخْرِيْبُ الطَّعَامِ، وَنَحْوُهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَ المُصِيْبَةِ).
[5] كَمَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ مَاجَه (1585) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ (لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالوَيْلِ وَالثُّبُورِ). الصَّحِيْحَةُ (2147).
(6) كَمَا فِي البُخَارِيِّ (183/ 4) - كِتَابِ المَنَاقِبِ؛ بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ حَتَّى كَثُرُوا - وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابٌ؛ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ)، ثُمَّ قَالَ: (مَا شَأْنُهُمْ؟) فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ).
وَ (الكَسْعُ): أَنْ تَضْرِبَ دُبُرَ الإِنْسَانِ بِيَدِكَ، أَوْ بِصَدْرِ قَدَمِكَ.
(7) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (21178) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. الصَّحِيْحَةُ (1270).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست