responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 244
بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ
عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ. (1)
وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ. (2)
وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ؛ قُلْتُ لِابْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ? قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. (3)
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحُلُّ السِّحَرَ إِلَّا سَاحِرٌ. (4)
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ المَسْحُوْرِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِيْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ - فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُوْرِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ. (5)

فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيْهِ؛ مِمَّا يُزِيْلُ الإِشْكَالَ.

(1) صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (14135)، وَعَنْهُ أَبُو دَاوُدَ (3868). الصَّحِيْحَةُ (2760).
(2) (الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ) (77/ 3) لِابْنِ مُفْلِحٍ الحَنْبَلِيِّ.
وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ المَسَانِيْدِ: (النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُوْرِ، وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ، وَقَدْ قَالَ الحَسَنُ: لَا يُطْلِقُ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ ذَلِكَ. وَسُئِلَ سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ حَلِّ العُقَدِ وَالنُّشُرِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنِ المَسْحُوْرِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ). انْتَهَى كَلَامُهُ).
(3) صَحِيْحٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (137/ 7) تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الحَافِظُ فِي تَغْلِيْقِ التَّعلِيْقِ (49/ 5) عَنِ الطَّبَرِيِّ فِي تَهْذِيْبِ الآثَارِ، وَقَالَ: (إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ). وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الصَّحِيْحَةِ (2760): (وَرِوَايَةُ قَتَادَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شِيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْهُ مُخْتَصَرًا).
(4) حَسَنٌ مَقْطُوْعٌ. الصَّحِيْحَةُ (2760).
(5) قَالَهُ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزيَّةِ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ (إِعْلَامُ المُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ العَالَمِيْنَ) (301/ 4).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست